responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 124

لأن السفر كما يشغل عن فعل الصلاة فقد يشغل عن ذكرها،و يحتمل أن يقال إن الظهر إنما تقع أداء إذا عزم على فعلها قبل خروج وقتها،و لكن الأظهر أن وقت الظهر و العصر صار مشتركا في السفر بين الصلاتين،و لذلك يجب على الحائض قضاء الظهر إذا طهرت قبل الغروب،و لذلك ينقدح أن لا تشترط الموالاة و لا الترتيب بين الظهر و العصر عند تأخير الظهر، أما إذا قدم العصر على الظهر لم يجز،لأن ما بعد الفراغ من الظهر هو الذي جعل وقتا للعصر إذ يبعد أن يشتغل بالعصر من هو عازم على ترك الظهر أو على تأخيره و عذر لمطر مجوز للجمع،كعذر السفر، و ترك الجمعة أيضا من رخص السفر،و هي متعلقة أيضا بفرائض الصلوات،و لو نوى الإقامة بعد أن صلى العصر فأدرك وقت العصر في الحضر فعليه أداء العصر،و ما مضى إنما كان مجزئا بشرط أن يبقى العذر إلى خروج وقت العصر

الرخصة الخامسة:التنفل راكبا.

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم[1]يصلى على راحلته أينما توجهت به دابته،و أوتر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم على الراحلة،و ليس على المتنفل الراكب في الركوع و السجود إلا الإيماء،و ينبغي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه و لا يلزمه الانحناء إلى حد يتعرض به لخطر بسبب الدابة،فإن كان في مرقد فليتم الركوع و السجود فإنه قادر عليه و أما استقبال القبلة فلا يجب لا في ابتداء الصلاة و لا في دوامها،و لكن صوب الطريق بدل عن القبلة،فليكن في جميع صلاته إما مستقبلا للقبلة أو متوجها في صوب الطريق لتكون له جهة يثبت فيها، فلو حرف دابته عن الطريق قصدا بطلت صلاته،إلا إذا حرفها إلى القبلة،و لو حرفها ناسيا و قصر الزمان لم تبطل صلاته،و إن طال ففيه خلاف،و إن جمحت به الدابة فانحرفت لم تبطل صلاته،لأن ذلك مما يكثر وقوعه،و ليس عليه سجود سهو،إذ الجماح غير منسوب إليه،بخلاف ما لو حرف ناسيا،فإنه يسجد للسهو بالإيماء.

الرخصة السادسة:التنفل للماشي جائز في السفر.و يومئ بالركوع و السجود،و لا يقعد للتشهد،لأن ذلك يبطل فائدة الرخصة،و حكمه حكم الراكب،لكن ينبغي أن يتحرّم

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست