responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 122

الثالث:صورة الإقامة و إن لم يعزم

كما إذا أقام على موضع واحد ثلاثة أيام سوى يوم الدخول لم يكن له الترخص بعده و إن لم يعزم على الإقامة و كان له شغل و هو يتوقع كل يوم إنجازه،و لكنه يتعوق عليه و يتأخر،فله أن يترخص و إن طالت المدة على أقيس القولين لأنه منزعج بقلبه و مسافر عن الوطن بصورته،و لا مبالاة بصورة الثبوت على موضع واحد مع انزعاج القلب،و لا فرق بين أن يكون هذا الشغل قتالا أو غيره،و لا بين أن تطول المدة أو تقصر،و لا بين أن يتأخر الخروج لمطر لا يعلم بقاؤه ثلاثة أيام أو لغيره، إذ ترخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم[1]فقصر في بعض الغزوات ثمانية عشر يوما على موضع واحد، و ظاهر الأمر أنه لو تمادى القتال لتمادى ترخصه،إذ لا معنى للتقدير بثمانية عشر يوما و الظاهر أن قصره كان لكونه مسافرا لا لكونه غازيا مقاتلا هذا معنى القصر و أما معنى التطويل فهو أن يكون مرحلتين،كل مرحلة ثمانية فراسخ،و كل فرسخ ثلاثة أميال،و كل ميل أربعة آلاف خطوة،و كل خطوة ثلاثة أقدام. و معنى المباح أن لا يكون عافا لوالديه هاربا منهما،و لا هاربا من مالكه،و لا تكون المرأة هاربة من زوجها،و لا أن يكون من عليه الدين هاربا من المستحق مع اليسار،و لا يكون متوجها في قطع طريق أو قتل إنسان أو طلب إدرار حرام من سلطان ظالم أو سعى بالفساد بين المسلمين و بالجملة فلا يسافر الإنسان إلا في غرض،و الغرض هو المحرك فإن كان تحصيل ذلك الغرض حراما و لو لا ذلك الغرض لكان لا ينبعث لسفره فسفره معصية،و لا يجوز فيه الترخص و أما الفسق في السفر بشرب الخمر و غيره فلا يمنع الرخصة،بل كل سفر ينهى الشرع عنه فلا يعين عليه بالرخصة،و لو كان له باعثان أحدهما مباح،و الآخر محظور،و كان بحيث لو لم يكن الباعث له المحظور لكان المباح مستقلا بتحريكه،و لكان لا محالة يسافر لأجله فله الترخص

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست