responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 121

و لا ينبغي أن يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها،فإن فعل وجب عليه إعادة التيمم و لينو عند مسح الوجه استباحة الصلاة، و لو وجد من الماء ما يكفيه لبعض طهارته فليستعمله ثم ليتيمم بعده تيمما تاما

الرخصة الثالثة:في الصلاة المفروضة القصر

،و له أن يقتصر في كل واحدة من الظهر و العصر و العشاء على ركعتين

و لكن بشروط ثلاثة

الأول:أن يؤديها في أوقاتها

فلو صارت قضاء فالأظهر لزوم الإتمام

الثاني:أن ينوي القصر

فلو نوى الإتمام لزمه الإتمام،و لو شك في أنه نوى القصر أو الإتمام لزمه الإتمام

الثالث:أن لا يقتدى بمقيم و لا بمسافر متم،

فإن فعل لزمه الإتمام، بل إن شك في أن إمامه مقيم أو مسافر لزمه الإتمام،و إن تيقن بعده أنه مسافر،لأن شعار المسافر لا تخفى،فليكن متحققا عند النية،و إن شك في أن إمامه هل نوى القصر أم لا بعد أن عرف أنه مسافر لم يضره ذلك،لأن النيات لا يطلع عليها،و هذا كله إذا كان في سفر طويل مباح،و حد السفر من جهة البداية و النهاية فيه إشكال،فلا بد من معرفته،و السفر هو الانتقال من موضع الإقامة مع ربط القصد بمقصد معلوم،فالهائم و راكب التعاسيف ليس له الترخص و هو الذي لا يقصد موضعا معينا،و لا يصير مسافرا ما لم يفارق عمران البلد،و لا يشترط أن يجاوز خراب البلدة و بساتينها التي يخرج أهل البلدة إليها للتنزه، و أما القرية فالمسافر منها ينبغي أن يجاوز البساتين المحوطة دون التي ليست بمحوطة،و لو رجع المسافر إلى البلد لأخذ شيء نسيه لم يترخص إن كان ذلك وطنه ما لم يجاوز العمران، و إن لم يكن ذلك هو الوطن فله الترخص،إذ صار مسافرا بالانزعاح و الخروج منه

و أما نهاية السفر فبأحد أمور ثلاثة

الأول:الوصول إلى العمران

من البلد الذي عزم على الإقامة به

الثاني:العزم على الإقامة ثلاثة أيام فصاعدا

،إما في بلد أو في صحراء

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست