responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 75

الأغنياء،و شرف الفقراء عند اللّه تعالى.فكيف يتصور من المؤمن أن يعجب بثروته ؟ بل لا يخلو المؤمن عن خوف من تقصيره في القيام بحقوق المال،في أخذه من حله،و وضعه في حقه.و من لا يفعل ذلك فمصيره إلى الخزي و البوار،فكيف يعجب بماله

الثامن:العجب بالرأي الخطأ.

قال اللّه تعالى أَ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً [1]و قال تعالى وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً [2]و قد أخبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم[1] أن ذلك يغلب على آخر هذه الأمة،و بذلك هلكت الأمم السالفة،إذ افترقت فرقا، فكل معجب برأيه،و كل حزب بما لديهم فرحون .و جميع أهل البدع و الضلال إنما أصروا عليها لعجبهم بآرائهم.و العجب بالبدعة هو استحسان ما يسوق إليه الهوى و الشهوة،مع ظن كونه حقا و علاج هذا العجب أشد من علاج غيره،لأن صاحب الرأي الخطإ جاهل بخطئه،و لو عرفه لتركه.و لا يعالج الداء الذي لا يعرف.و الجهل داء لا يعرف،فتعسر مداواته جدا.لأن العارف يقدر على أن يبين للجاهل جهله،و يزيله عنه،إلا إذا كان معجبا برأيه و جهله،فإنه لا يصغى إلى العارف و يتهمه،فقد سلط اللّه عليه بلية تهلكه،و هو يظنها نعمة.فكيف يمكن علاجه،و كيف يطلب الهرب مما هو سبب سعادته في اعتقاده.و إنما علاجه على الجملة أن يكون متهما لرأيه أبدا،لا يغتر به إلا أن يشهد له قاطع من كتاب،أو سنة،أو دليل عقلي صحيح،جامع لشروط الأدلة:و لن يعرف الإنسان أدلة الشرع و العقل و شروطها، و مكامن الغلط فيها،إلا بقريحة تامة،و عقل ثاقب،و جد و تشمر في الطلب،و ممارسة للكتاب و السنة،و مجالسة لأهل العلم،طول العمر،و مدارسة للعلوم و مع ذلك فلا يؤمن عليه الغلط في بعض الأمور.و الصواب لمن لم يتفرغ لاستغراق عمره في العلم،أن لا يخوض في المذاهب،و لا يصغى إليها،و لا يسمعها و لكن يعتقد أن اللّه تعالى واحد لا شريك له،و أنه ليس كمثله شيء و هو السميع البصير،و أن رسوله صادق فيما أخبر به.


[1] فاطر:8

[2] الكهف:104

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست