responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 169

و ما بين العبد و بين اللّه تعالى إذا لم يكن شركا،فالعفو فيه أرجى و أقرب و قد جاء في الخبر [1]«الدّواوين ثلاثة ديوان يغفر و ديوان لا يغفر و ديوان لا يترك فالدّيوان الّذي يغفر ذنوب العباد بينهم و بين اللّه تعالى و أمّا الدّيوان الّذي لا يغفر فالشّرك باللّه تعالى و أمّا الدّيوان الّذي لا يترك فمظالم العباد»أي لا بد و أن يطالب بها حتى يعفى عنها -قسمة ثالثة:-

اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر و كبائر.

و قد كثر اختلاف الناس فيها.فقال قائلون لا صغيرة و لا كبيرة بل كل مخالفة للّٰه فهي كبيرة و هذا ضعيف .إذ قال تعالى إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً [1]و قال تعالى اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوٰاحِشَ إِلاَّ اللَّمَم َ [2]و قال صلّى اللّه عليه و سلم[2]«الصّلوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة يكفّرن ما بينهنّ إن اجتنبت الكبائر»و في لفظ آخر«كفّارات لما بينهنّ إلاّ الكبائر»و قد قال صلّى اللّه عليه و سلم فيما رواه[3]عبد اللّه بن عمرو بن العاص«الكبائر الإشراك باللّه و عقوق الوالدين و قتل النّفس و اليمين الغموس» و اختلف الصحابة و التابعون في عدد الكبائر،من أربع،إلى سبع،إلى تسع،إلى إحدى عشرة فما فوق ذلك.فقال ابن مسعود.هن أربع.و قال ابن عمر:هن سبع.

و قال عبد اللّه بن عمرو.هن تسع.و كان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر الكبائر سبع يقول:هن إلى سبعين أقرب منها إلى سبع .و قال مرة .كل ما نهى اللّه عنه فهو كبيرة و قال غيره :كل ما أوعد اللّه عليه بالنار فهو من الكبائر .و قال بعض السلف.كل ما أوجب عليه الحد في الدنيا فهو كبيرة.و قيل إنها مبهمة لا يعرف عددها،كليلة القدر، و ساعة يوم الجمعة.و قال ابن مسعود لما سئل عنها.اقرأ من أول سورة النساء إلى رأس ثلاثين آية منها عند قوله إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ [3]فكل ما نهى اللّه عنه


[1] النساء:31

[2] النجم:23

[3] النساء:31

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست