responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 93

واجبة-كما كان يكفي(كل مسكر حرام)في حرمة الخمر المعللة بالإسكار-،بل لا بد من كبرى أُخرى غير مستفادة من العلة،و هي:كل امر ظاهري يقتضي الاجزاء،فلا يقاس انطواء هذه الكبرى بانطواء الكبرى في منصوص العلة،فلا تغفل.

ثم إن الظاهر من عبارة شيخنا الأستاذ-قده-في تقريب حسن التعليل هو الوجه الأول،دون الثاني،كما يدل عليه قوله-قده-(موجبة لنقض اليقين بالشك)،و قوله-قده-في الهامش[1]بلزوم النقض من الإعادة و قد عرفت ما يتعلق به من النقض و الإبرام.

قوله:فانه لازم على كل حال...إلخ.

إن كان الغرض ورود الإشكال المتقدم على رأي حال،فقد عرفت في أول البحث عن هذه الصحيحة:أن إرادة قاعدة اليقين منوطة بحمل قوله(فرأيت فيه) على رؤية نجاسة ما لا تلك النجاسة المظنونة الإصابة،و معه لا يقين بوقوع الصلاة في النجاسة،حتى يرد إشكال نقض اليقين باليقين.

و إن كان الغرض ورود إشكال آخر-بناء على إرادة قاعدة اليقين-بتقريب:أن قاعدة اليقين لا تجري حال الصلاة،بل بعدها،لتقومها بالشك المحقق برؤية نجاسة يحتمل أنها تلك النجاسة التي ظن إصابتها،و يحتمل أن تكون واردة عليه بعد الصلاة.

فعليه فلا أثر للقاعدة الا عدم وجوب الإعادة،و هو أثر شرعي،و لا يرد نظيره على الاستصحاب،لأن المترتب على الطهارة قبل الصلاة-الّذي هو موقع جريان الاستصحاب-هي الشرطية،و لازم اقتران الصلاة بشرطها في هذه الحال عدم الإعادة لا أن المجعول هو عدم وجوب الإعادة،و لا معنى للتعبد بالشرطية بعد

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست