فيمكن الجواب عنه:بأن الإعادة أو عدمها-فيما يمكن التعبد به-راجع إلى جعل الوجوب بقاء،أو جعل عدمه بقاء،فمرجع الأمر في قاعدة اليقين إلى التعبد بعدم الأمر بالصلاة بقاء.
نعم فيما لا يمكن التعبد به-كصورتي القطع بالامتثال أو بعدمه-فوجوب الإعادة و عدمه عقليان،راجعان إلى لزوم إطاعة الأمر و عدمه،لسقوطه بالإطاعة، فتدبر جيداً.
أحدها إرادة اليقين بعدم إتيان الركعة الرابعة مثلاً،و يراد من حرمة نقض اليقين -بعدم إتيانها-إيجاب الركعة الرابعة،و أما كون اللازم إتيانها موصولة،أو مفصولة، فانما هو بدليل آخر.
فإتيانها موصولة بالأدلة الدالة على مانعية الزيادة-من حيث التكبيرة و التسليمة،و نحوهما-،و إتيانها مفصولة بما دل في المقام على لزوم التسليمة قبل الشروع في الرابعة،و البدأة فيها بالتكبيرة و هكذا...
و بالجملة:كما أن اعتبار سائر الشرائط-في الركعة الرابعة-ليست بدليل الاستصحاب بل بإطلاق أدلة الشرائط الموجبة لاعتبارها في كل صلاة،سواء كانت واجبة واقعاً،أو ظاهراً.
فكذا اعتبار وصل الرابعة-بعدم تخليل ما يوجب فصلها-بتلك الأدلة،و دليل المورد مقيد لتلك الإطلاقات،لا لإطلاق دليل الاستصحاب،و منه علم ما في