responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 94

الصلاة.

فيمكن الجواب عنه:بأن الإعادة أو عدمها-فيما يمكن التعبد به-راجع إلى جعل الوجوب بقاء،أو جعل عدمه بقاء،فمرجع الأمر في قاعدة اليقين إلى التعبد بعدم الأمر بالصلاة بقاء.

نعم فيما لا يمكن التعبد به-كصورتي القطع بالامتثال أو بعدمه-فوجوب الإعادة و عدمه عقليان،راجعان إلى لزوم إطاعة الأمر و عدمه،لسقوطه بالإطاعة، فتدبر جيداً.

«الاستدلال بصحيحة ثالثة لزرارة»

قوله:و الاستدلال بها على الاستصحاب مبني...إلخ.

توضيح المقام:أن محتملات الرواية [1]ثلاثة:

أحدها إرادة اليقين بعدم إتيان الركعة الرابعة مثلاً،و يراد من حرمة نقض اليقين -بعدم إتيانها-إيجاب الركعة الرابعة،و أما كون اللازم إتيانها موصولة،أو مفصولة، فانما هو بدليل آخر.

فإتيانها موصولة بالأدلة الدالة على مانعية الزيادة-من حيث التكبيرة و التسليمة،و نحوهما-،و إتيانها مفصولة بما دل في المقام على لزوم التسليمة قبل الشروع في الرابعة،و البدأة فيها بالتكبيرة و هكذا...

و بالجملة:كما أن اعتبار سائر الشرائط-في الركعة الرابعة-ليست بدليل الاستصحاب بل بإطلاق أدلة الشرائط الموجبة لاعتبارها في كل صلاة،سواء كانت واجبة واقعاً،أو ظاهراً.

فكذا اعتبار وصل الرابعة-بعدم تخليل ما يوجب فصلها-بتلك الأدلة،و دليل المورد مقيد لتلك الإطلاقات،لا لإطلاق دليل الاستصحاب،و منه علم ما في


[1] -الصحيحة الثالث لزرارة:الوسائل ج 5 ص 321 ح 3.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست