responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 92

المترتبة على الطهارة،فهو وارد على أي حال،و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى الجواب عنه.

و أما على الثاني-و هو كون وجوبها خلفاً لمنافاته لحرمة نقض اليقين بالشك الراجعة لباً إلى الأمر بالصلاة مع الطهارة المشكوكة المقتضي للأجزاء،و عدم وجوب الإعادة.

فتقريبه:أن قوله عليه السلام:(لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت) [1]تارة-من باب تعليل صحة الصلاة،و عدم لزوم الإعادة بوجود شرطها،بتحقيق موضوعها في السابق،و جعل الشرطية لها في حال الشك فيها.

و أخرى-من باب التوطئة لتحقيق الأمر الظاهري الاستصحابي المقتضي للاجزاء حتى يكون وجوب الإعادة منفياً بمنافاته للأمر الظاهري المقتضي، للاجزاء،إلاّ أن كون الإعادة داخلة تحت عنوان النقض المنهي عنه،لمكان وجود الشرط،و جعل الشرطية له بقاء،هو الظاهر،لأن الظاهر كفاية كبرى حرمة نقض اليقين في عدم وجوب الإعادة.

بخلاف منافاة وجوب الإعادة للأمر بالصلاة،مع الطهارة الكذائية،فانه لا ينافيه بالذات،بل بتبع اقتضائه للاجزاء،و الملازمة غير ظاهرة،و لا مفروغ عنها، حتى يكتفي في مقام نفي وجوب الإعادة بمجرد الأمر الظاهري.

و مما ذكرنا يتضح فساد القياس بمثل قوله(الخمر حرام لأنه مسكر)بدعوى أن لا يستقيم التعليل به،إلاّ بملاحظة كبرى كلي،و هي:أن كل مسكر حرام، فالكبرى الكلية في منصوص العلة دائماً مطوية،فكذا لا يضر هنا انطواء الكبرى كلية،و هي:أن كل امر ظاهري مقتض للاجزاء،بعد تعليل عدم وجوب الإعادة بوجود الأمر الظاهري.

وجه الفساد:أن تعليل عدم وجوب الإعادة بوجود الأمر الظاهري لا يكفيه الكبرى المناسبة للعلة،و هي:أن كلما كان الأمر الظاهري موجوداً،فالإعادة غير


[1] -الوسائل ج 2:الباب 41 من أبواب النجاسات 1060 الحديث 1.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست