responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 91

المترتّب على مورد اليقين و الشك.

و ليس النقض العملي المنهي عنه بلا واسطة،أو معها إلاّ فعل ما ينافي الأثر الشرعي،المقتضي للجري على وفقه عملاً،المانع عن نقضه عملاً،فلو كانت المقتضيات المترتبة على الطهارة شرعيّة،كان لها الجري العملي على وفقها، و النقض العملي لها،دون ما إذا لم تكن شرعية،أو لم يكن ترتبها شرعياً و قد عرفت أن ليس مجرد كون شيء منافياً لشيء نقضاً عملياً له.

و أما تسليم كون الإعادة نقضاً لكنها مع الواسطة،و الظاهر من النقض ما كان بلا واسطة كما عن بعض الأجلة-قده- [1]فمدفوع بأن الواسطة إذا كانت واسطة في العروض،صح دعوى كونه خلاف الظاهر،لأن الإسناد فيه إلى غير ما هو له،و أما إذا كانت واسطة في الثبوت-كما قربناه-فلا محالة للظهور لانحفاظه بالإسناد إلى ما هو له حقيقة.

فالعمدة ما ذكرناه من عدم كون الإعادة نقضاً.فتدبر.

و لا يخفى عليك أن ترتب المقتضيات المزبورة على مورد اليقين و الشك،إذا كان كافياً في صدق النقض،فلا وجه للإيراد عليه:بأن كون الإعادة نقضاً إنما هو بملاحظة الأمر الظاهري و اقتضائه للاجزاء فكيف يكون النقض مع قطع النّظر عنه محققاً،حتى يكون النهي عنه في قوة عدم إيجاد الإعادة-و الحال أن الحكم لا يُحقِّق موضوع نفسه وجه عدم وروده:أن من كان متطهراً واقعاً يجوز له الدخول في الصلاة و تلك الصلاة علة لحصول ملاكها الباعث على الأمر، و حصوله علة لسقوطه.

و حينئذٍ،فلا يجب الإعادة،فكما أن الامتناع في نفسه نقض كذلك الإعادة، و التعبد بالطهارة أمر بالصلاة معها،و موجب لعدم الإعادة،لكون الامتناع عن الدخول نقضاً و لكون الإعادة بعد حصول الملاك نقضاً.

و أما إشكال عدم كون إيجاب الإعادة،و عدم إيجابها من الآثار الشرعية


[1] -هو المحقق الآشتياني-قده-في الجزء الثالث من شرحه على الرسائل:28.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست