responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 90

معه،بل مجرد منافاة لزوم الإعادة،مع حرمة نقض اليقين بالشك،فالمحذور على الأول:هي الناقضية و على الثاني:هو الخلف.

فنقول:أما على الأول،فوجه الإشكال في صحة التعليل:إن النقض العملي فعل ما ينافي المتيقن،أو أثره،أي ما ينافي ما هو اليقين و الشك،أو ما ينافي في أثر مورد اليقين و الشك،و إلاّ ليس كل مناف لحكم مصداقاً للنقض،و ليس مورد اليقين و الشك إلاّ الطهارة و ليس أثرها-بناء على عدم بناء الشرطية لها في هذه الحال-إلاّ جواز الدخول في الصلاة.

و من الواضح:ان الامتناع من الدخول فيها مناف لجواز الدخول،فيكون مصداقاً للنقض،كما أنّ الإعادة-قبل الانكشاف-مناف للبناء على وجود الطهارة،و المعاملة مع المشكوك معاملة المتيقن.

بخلاف الإعادة-بعد الانكشاف و انقطاع التعبد-فانه غير مناف لجواز الدخول،و لا للبناء على الطهارة-قبل الانكشاف-و ليس عدم وجود الإعادة على الفرض مورد اليقين و الشك،و لا من آثاره،حتى يكون فعل الإعادة نقضاً لليقين بالشك.

فان قلت:الإعادة و ان لم تكن نقضاً لمورد اليقين و الشك،و لا لأثره بلا واسطة إلاّ انها نقض له مع الواسطة،فان الأمر الظاهري بالصلاة-مع الطهارة المشكوكة-مقتض لإيجادها،و هي علة لحصول مصلحتها المساوقة للمصلحة الواقعية،القائمة بالصلاة المقرونة بالطهارة الواقعية،و حصول مصلحة الواقع علة لسقوط الأمر،المنبعث عنها واقعاً،و سقوطه علة لعدم لزوم الإعادة.

فالإعادة نقض لهذا المقتضي الأخير بلا واسطة،و نقض لأثر مورد اليقين و الشك مع الواسطة،و لا فرق في النقض المنهي عنه بين نقض اليقين بلا واسطة أو معها.

قلت:ليس ترتّب هذه المقتضيات على الطهارة-المتيقنة سابقاً،المشكوكة لاحقاً-ترتّب الحكم على موضوعه،إلاّ نفس الأمر الظاهري الاستصحابي،

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست