responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 76

فالمعنى الكنائي معنى واحد يعم الحكم و الموضوع من دون محذور في الإسناد-ثبوتاً و إثباتاً-و هو بذاته له الاقتضاء يقتضي في كل مورد لازماً يناسبه.

فحل اليقين بالحكم لازمه رفع اليد عنه،و حلّ اليقين بالموضوع لازمه رفع اليد عن حكمه،و المجعول-حقيقة-هو الحكم المماثل،إما لنفس المتيقن أو لحكمه.

«الاستدلال بصحيحة ثانية لزرارة»

قوله:فانه لو كان المراد منه اليقين الحاصل...إلخ.

و لا يخفى عليك:أن قوله في السؤال(فنظرت فلم أر شيئاً) [1]إن كان مجرد عدم الرؤية و عدم اليقين بالنجاسة،فهو محقق للشك الّذي هو أحد ركني الاستصحاب،و ان كان كناية عن اليقين بعدم الإصابة-كما هو المتعارف في مقام بيان عدم شيء،قابل للرؤية التعبير بعدم الرؤية-فهو محقق لليقين الّذي هو أحد ركني قاعدة(اليقين)،لكنها تتوقف على الشك الّذي يصح معه التعبد الظاهري، و هو موقوف على أن يراد من قول السائل(فرأيت فيه)رؤية نجاسة بعد الصلاة، لا رؤية تلك النجاسة التي ظن بإصابتها و تفحص عنها.

و حينئذ حيث أن النجاسة-المرئية-يحتمل أن تكون تلك النجاسة التي أيقن بعدمها،و أن تكون نجاسة أُخرى اصابته بعد الصلاة،فيتحقق به الشك الّذي هو أحد ركني قاعدة اليقين.

و أما إذا كان المراد من قوله(فرأيت فيه)-كما هو الظاهر-رؤية تلك النجاسة فلا شك حتى يكون مجال لقاعدة اليقين.

و مما ذكرنا تبين أن فرض إرادة قاعدة اليقين مساوق فرض عدم الإشكال الآتي،من كون الإعادة نقضاً لليقين باليقين،و فرض إرادة الاستصحاب يجامع


[1] -الصحيحة الثانية:الوسائل 2:ص 1061 الباب 41 من أبواب النجاسات:الحديث 1.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست