responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 75

و الجمع بين الإسنادين في كلام واحد،و ان كان مفعولاً-كما بيناه في أوائل البراءة عند التعرض لحديث الرفع [1]-لكنه مخالف للظاهر،إذ الظاهر من الإسناد الكلامي كونه إلى ما هو له.

و قبول الموضوع للتنزيل-بلحاظ التعبد بحكمه-لا يجدي في دفع المحذور.

كما أن دعوى-إنه من قبيل الاختلاف في المحققات و المصاديق،مع وحدة المفهوم و المعنى،نظراً إلى أن المكنى عنه جعل الحكم المماثل،و إن كان بحسب المصداق تارة جعل الحكم المماثل للمتيقن و أخرى جعل الحكم المماثل لحكم المتيقن-لا تجدي أيضاً في حفظ ظهور(لا تنقض اليقين)من حيث اسناد النقض إلى ما هو له،و إلاّ كان لازمه جعل الحكم المماثل لخصوص المتيقن،لأن ملزومه نقض اليقين بالحكم،عملاً،فانه الموافق لظهور الإسناد إلى ما هو له.

كما أن جعل اللازم و الملزوم خصوص جعل الحكم المماثل للحكم المتيقن، مع تعميم اليقين بالحكم-من حيث انبعاثه عن اليقين بالموضوع و عدمه-لا يجدي،إذ التنزيل في الحكم مع الشك في موضوع،من دون تنزيل في موضوعه لا معنى له.

فالتحقيق:أنّ هذه المحاذير إنما ترد إذا أريد نقض اليقين،أو المتيقن عملاً من المعنى الكنائي،فانه ينقسم إلى ما هو له و غير ما هو له.

و أما إذا أُريد منه نقض اليقين حقيقة-عنواناً-لا نقض اليقين عملاً حقيقة، فحلّ اليقين بالحكم أو بالموضوع حقيقة ملزوم لعدم الفعل.

فيصح جعل الحكم المماثل لمتعلق اليقين أو لحكمه بالنهي عن نقض اليقين بالحكم أو بالموضوع حقيقة-عنواناً و توطئة-من دون مخالفة للظهور بوجه،لأن النقض الحقيقي يتعلق بالحكم و بالموضوع معاً،و ليس كالنقض العملي المختص بالحكم.


[1] -ج 2،ذيل قول الماتن-قدّه-«فان ما لم يعلم من التكليف مط إلخ».

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست