responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 77

الإشكال و عدمه،لأن حمل عدم الرؤية على ظاهره-من عدم اليقين-يكفي في إرادة الاستصحاب.

و حينئذٍ فان كان المراد من قوله(فرأيت فيه)رؤية تلك النجاسة المفروضة ورد إشكال الإعادة.

و ان كان المراد رؤية نجاسة ما،لم يرد الإشكال المزبور،إلاّ أن الظاهر منه أيضاً حيث كان رؤية تلك النجاسة كان المورد متعيناً في الاستصحاب،و الإشكال مخصوصاً به.

«تحقيق في محتملات شرطيّة الطهارة أو مانعيّة النجاسة»

قوله:و لا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلاّ بأن يقال...إلخ.

تحقيق الحال يقتضي بيان المحتملات لما هو شرط أو مانع،من الطهارة و النجاسة في باب الصلاة.

أحدها:أن تكون الطهارة الواقعية شرطاً واقعياً،و الطهارة التعبدية الظاهرية شرطاً فعلياً بمعنى أن الطهارة التي أخبرت بها البينة،أو الطهارة المتيقنة سابقاً المشكوكة لاحقاً،أو الطهارة المشكوكة،جعلت لها الشرطية فعلاً،كجعل الشرطية واقعاً للطهارة الواقعية،فالصلاة المقرونة بإحدى الطهارتين مقرونة بالشرط حقيقة،و عليه فلا ينكشف فقد الشرط بوقوع الصلاة في النجاسة الواقعية.

و فيه أولا:أنه لا ريب في صحة صلاة من اعتقد الطهارة و كان في الواقع نجساً، فانه لا طهارة واقعية و لا تعبدية.

و ثانياً:أن شرطية الطهارة التعبدية-بقاعدة الطهارة-لا بأس بها،لأن مفاد(كل شيء طاهر) [1]جعل الطهارة،و جعلها جعل أحكامها التكليفية و الوضعيّة و منها


[1] -الوسائل:ج 2:الباب 37 من أبواب النجاسات:ص 1054 الحديث 4.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست