responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 6

و سيجيء إن شاء اللّه تعالى بيان احتمال آخر [1]في الحكم بالبقاء،بحيث لا يناسب إلاّ عنوان المحذور من وجهين:

أحدهما:عدم الجهة الجامعة للاستصحاب،بحسب المباني الثلاثة من الأخبار،و بناء العقلاء و حكم العقل،و ذلك لأن المراد:

إن كان إبقاء المكلف عملاً-فهو،و إن صحّ جعله مورداً لإلزام الشارع،أو لبناء العقلاء-فرجع البحث إلى أنّ الإبقاء العملي هل مما ألزم الشارع أو ممّا بنى عليه العقلاء أم لا؟ إلاّ أنه ليس بهذا المعنى مورداً لحكم العقل،لأنّ الإذعان العقلي الظني إنّما هو ببقاء الحكم،لا بإبقاء الحكم عملاً من المكلف،و ليس للعقل إلزام إنشائي و شبهه حتّى يصحّ إرادة مورديّة الإبقاء العملي للحكم العقلي.

و إن كان المراد الإبقاء الغير المنسوب إلى المكلف،فمن الواضح أنه لا جهة جامعة بين الإلزام الشرعي-الّذي هو مصداق الإبقاء-أو متعلّق بالإبقاء،و البناء العقلائي،و الإدراك العقلي.

و مع فرض الجامع بين الإلزام الشرعي و الإذعان العقلي-نظراً إلى التعبير عن الإذعان العقلي بالحكم العقلي-فلا جامع بينهما و بين البناء العملي من العقلاء، إذ الإلزام من العقلاء و لا إذعان منهم.

و تصحيحه-بإرادة الإلزام الشرعي ابتداء أو إمضاء،لما بنى عليه العقلاء-كما عليه شيخنا الأستاذ قدس سره في تعليقته [2]-لا يجدي،إذ البحث في الاستصحاب-من باب بناء العقلاء-راجع إلى البحث عن ثبوت البناء و عدمه،لا عن حجيته-شرعاً-بعد ثبوته.

فان بناء العقلاء،إذا ثبت بشرائطه كان ممضى شرعاً كسائر الموارد.

مضافاً إلى ما ذكرنا في غير مقام:أنه لا إلزام من العقلاء باتباع الظاهر،أو


[1] -في ما أفاده-قدّه-في هذه التعليقة عند قوله:و يمكن أن يراد من الحكم...إلخ.

[2] -ص 171:ذيل قوله الشيخ قده«و عند الأصوليين عرف بتعاريف».

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست