توضيح المقام أن إبقاء ما كان:تارة-ينسب إلى المكلف،فيراد منه الإبقاء العملي،كالتصديق العملي في باب الخبر،و أخرى-ينسب إلى الشارع-مثلاً- بأحد لحاظين:إما بجعل الحكم المماثل في الزمان الثاني بعنوان أنه الحكم الموجود-في الزمان الأول-فهو إحداث لبّا،و إبقاء عنواناً.
و إما بالإلزام بالإبقاء العملي،فيكون إبقاء عمليّاً من الشارع تسبيباً،و لا يخفى عليك أنّ المراد من الحكم بالبقاء إذا كان هو الإلزام به-كما صرح به شيخنا العلامة-قدس سرّه-في تعليقته على الرسائل [1]-و كما استظهره بعض الأجلة [2]من كلام شيخه العلامة الأنصاري قدس سرهما.
فالمناسب:التعبير بالحكم بالإبقاء،فان الإبقاء و البقاء،و إن كانا متحدين بالذات إلاّ أنّ الّذي هو عنوان فعل المكلف-الّذي هو مورد الإلزام-أو فعل توليدي منه هو الإبقاء بلحاظ حيثية صدوره من المكلف،لا البقاء الّذي هو من حيثيات الحكم و شئونه.
[1] -الحاشية على كتاب فرائد الأُصول للمحقق الخراسانيّ-قده-:ص 172.
[2] -الظاهر أنه المحقق الآشتياني-قده-في كتابه بحر الفوائد و يستفاد ذلك من مطاوي كلامه في تعريف الاستصحاب.