responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 7

الجري على وفق اليقين السابق-مثلاً-حتّى يكون معنى إمضائه جعل الحكم المماثل على طبقه.

بل مجرّد بنائهم على مؤاخذة من يخالف الظاهر،أو لا يجري على وفق اليقين السابق مثلاً.فمعنى إمضائه أنّ الشارع كذلك،فيصحّ المؤاخذة عنده كما تصحّ عند العقلاء.

ثانيهما:عدم صحة توصيفه بالدليليّة و الحجيّة،على جميع المباني:

أما إذا أريد منه الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف،فواضح،لأنه ليس دليلاً على شيء،و لا حجّة عليه.

و أما إذا أريد منه الإلزام الشرعي،فإنه مدلول الدليل،لا أنّه دليل على نفسه، و لا أنّه حجّة على نفسه،كسائر الأحكام التكليفيّة.

و أما تصحيحه-بإرادة ثبوته و عدمه،من حجّيته و عدمها،كالنزاع في حجّية المفاهيم فانّه راجع إلى البحث عن ثبوتها و عدمه،لا إلى حجّيتها في فرض ثبوتها -فمخذوش بأن النزاع في ثبوت كل شيء و عدمه لا يصح التعبير عنه بحجيته و عدمها.

و المفاهيم حيث أنها في فرض ثبوتها من مصاديق الحجّة،صحّ التعبير عن ثبوت الحجة و عدمه بالحجة و عدمها،بخلاف ثبوت الحكم التكليفي الشرعي، فإنه أجنبي عن الحجية بالمرة.

بيانه:أنّ جعل الحكم المماثل [1]في مورد الخبر ليس حجّة على نفسه،و لا على غيره،بل مصحّح لحجّية الخبر.فانّ جعل الحكم المماثل لمؤدّى الخبر-بعنوان أنّه الواصل بالخبر-يصحّح انتزاع الموصليّة من الخبر عنواناً،فهو-عنواناً- واسطة في إثبات الحكم الواقعي،فانّ المفروض أنّه أوصل مؤدّى الخبر بجعل الحكم المماثل الواصل بنفسه،و كذلك الأمر في الحجية بمعنى المنجزية.

فانّ الحكم الظاهري كالحكم الواقعي،لا ينجّز نفسه و لا غيره،بل الخبر منجّز


[1] -من أراد الاطّلاع،فليراجع مبحث حجية الظن:ج 2.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست