و الجزاء،و المفروض صحّة اسناد نقض اليقين إلى اليقين بخلافه،أو إلى الشك فيه بلحاظ تجريد متعلق اليقين و الشك عن الحدوث و البقاء.و إلاّ فلا يكون اليقين بعدم بقاء الشيء ناقضاً لليقين بحدوثه،و لا الشك في بقائه ناقضاً لليقين بحدوثه.
و عليه فمفاد قوله عليه السلام (و إلاّ فانه على يقين من وضوئه)هو أنه إن لم يستيقن بالنوم الناقض فهو باق على يقينه بوضوئه،و لا موجب لانحلاله و اضمحلاله إلاّ الشك،و لا ينقض اليقين بالشك.
فقوله عليه السلام:(و إلاّ فانه...إلخ)بمنزلة الصغرى،و قوله عليه السلام:(و لا ينقض اليقين)بمنزلة الكبرى.
و هذا أوجه الوجوه الأربعة،لأن ظاهر الجملة الشرطيّة كون الواقع بعد الشرط جزاء لا علّة له،و ظاهر الجملة الخبريّة كونها بعنوان الحكاية جدّاً لا بعنوان البعث و الزجر فالتوطئة و العليّة و الإنشائيّة خلاف الظاهر.
ثمّ إنّ المعقول من الاحتمالات ثلاثة،و هي ما عدا التوطئة،و التمهيد للجزاء، و هذا الاحتمالات كلها مشتركة في ارتباط الجملة الشرطية بالكلية التي بعدها.إما لكون عنوان اليقين بالوضوء-المقتضي لعدم وجود الوضوء-يندرج تحت العنوان الكلي المحكوم بحرمة النقض أو وجوب الإبقاء[1]و إما لكون الأمر- بالمضي على يقينه بالوضوء،يندرج تحت الحكم الكلي بالمضي على اليقين[2] و إما لكون اليقين بالوضوء صغرى لتلك الكلية،التي هي بمنزلة الكبرى[3]و عليه فالكلية تابعة للجملة سعة و ضيقاً.
فان قلنا:بخصوصية الوضوء المقوم لصفة اليقين،فلا محالة يكون العنوان المقتضي للحكم هو عنوان اليقين بالوضوء بإلغاء الخصوصيات المفردة لافراد اليقين بالوضوء،لا لخصوصيّة نفس الوضوء.