responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 47

و كذا إن قلنا بأنها مقومة للأمر بالمضي على اليقين بالوضوء،فان الجامع لافراد الأمر بالمضيّ على اليقين بالوضوء أيضا يتقوم بخصوصية اليقين بالوضوء.

و كذا إن قلنا بأنّ الجملة جزاء بنفسها،فانّ حدّ الوسط هو اليقين بالوضوء بخصوصيّة فلا بدّ من تكرره بالكبرى.

كما أنه لو قلنا بإلغاء خصوصيّة الوضوء كانت العلة نفس عنوان اليقين و كان موضوع الأمر بالمضي نفس اليقين،و كان حدّ الوسط عنوان اليقين،فلا محالة يتّسع عنوان العلة،و عنوان موضوع الأمر بالمضي،و عنوان حد الوسط.و إذا لم يمكن إثبات الخصوصية،و لا إلغاؤها،و تردد أمرها بين المورديّة و المقوميّة،فان قلنا بأنّ القدر المتيقن-في مقام التخاطب-يمنع عن انعقاد الإطلاق،فلا يمكن إثبات الاستغراق في الجنس،و ان لم نقل بذلك،فمع تماميّة مقدمات الحكمة يمكن إثبات الإطلاق و الاستغراق.

و ممّا ذكرنا تبيّن أنّ إثبات كون اللام للإشارة إلى الجنس،لا معنى له مع استظهار الخصوصية-كما هو الأصل في ذكر القيد-لما عرفت من تبعيّة الكليّة للجملة الشرطيّة.

كما أنّ كون اللام للعهد لا يضرّ مع إلغاء الخصوصيّة،فانّ المعهود-حينئذٍ- نفس اليقين-بما هو يقين-لا بما هو يقين بالوضوء.

نعم بناء على الإجمال،و عدم مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب يفيد كون اللام للإشارة إلى الجنس،فانه حينئذٍ يثبت الاستغراق بضميمة الحكم، و سيأتي [1]إن شاء اللّه تعالى بقية الكلام.

قوله:فانه ينافيه ظهور التعليل في كونه...إلخ.

و لا يخفى عليك أن معنى التعليل-هنا-إدراج المورد تحت عنوان كلي محكوم بحكم مفروغ عنه-إما شرعاً أو عند العقلاء-و الموضوع حيث أن مقتض لحكمه باعتبار ما فيه من الغاية المترتبة عليه،فلذا يوصف بالعلية بالعرض،


[1] -في صفحة:49-48.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست