responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 459

فعلية الأمر بما عداه لا تقتضي إلاّ كون الأمر بالباقي منبعثاً عن مصلحة،إذ لا يعقل الأمر حقيقة إلاّ كذلك،لكنه لا تتعين تلك المصلحة أن تكون بدلية،حتّى يتعين الاجزاء.

فان قلت:إنّ عدم الجزئية تارة بعدم جعل منشأ انتزاعها،و مقتضاه تعلق الأمر بما عداه،فلا يكشف عن مصلحة بدلية فيه.

و أخرى بجعل منشأ انتزاع عدم الجزئية،حتّى يكون عدم الجزئية مجعولاً بالتبع،فمقتضاه حينئذٍ جعل عدم وجوب المركب من المشكوك،لا مجرد المعذرية المركب من المشكوك،و حيث أنّ تعلق الأمر الفعلي بما عدا المشكوك محقق،و لا أمر به إلاّ بعنوان نفسه،فلا محالة يكشف عن الغرض المرتب على الصلاة بما هي صلاة.

و منه تعرف الفرق بين ما يدل على نفي الجزئية الشرطية،و ما يدل-من الأصل و الأمارة-على ثبوتهما،فان منشأ انتزاعهما ثبوتاً هو الأمر الفعلي بالمركب من الجزء المشكوك-مثلاً-بعنوان آخر،فلا يكشف إلاّ عن مصلحة فيه، لا عن المصلحة المرتبة على الصلاة بما هي.

قلت:أما كشف جعل عدم وجوب المركب من عدم المصلحة الملزمة فمعناه عدم كون الغرض بحد لا بد من إيصاله،لئلا يلزمه نقض الغرض من جعل عدم الوجوب،عن عدم المصلحة الملزمة رأساً،للزوم الخلف من تعلق الأمر الواقعي به.

و اما كشف الأمر بما عدا المشكوك فعلاً عن ترتب الغرض من الصلاة فغايته ترتب مرتبة من الغرض،لا بتمامه،و إلاّ لزم مساواة الزائد و الناقص في محصلية غرض واحد.فلا بد من دليل على مصلحة بدليّة،أو عدم إمكان استيفاء الباقي.

فتدبر جيّداً.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست