responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 460

[التقليد]

«في مفهوم التقليد لغةً و اصطلاحاً»

قوله:في التقليد و هو أخذ قول الغير...إلخ.

توضيح المقام أنّ الكلام تارة في مقتضى مفهوم التقليد الواقع في قوله عليه السلام(فللعوام أن يقلّدوه) [1]و أخرى في حقيقة ما يعبر عنه بالتقليد الّتي يقتضي الأدلة العقلية و النقليّة جوازها.

اما الأول فنقول:التقليد مفهوماً جعل الغير ذا قلادة و منه تقليد الهدى،و هو يناسب العمل استناداً إلى رأي الغير،فانه جعل العمل كالقلادة في رقبته.و أما مجرد التعلم أو أخذ الرسالة أو الالتزام القلبي فلا يكون جعلاً لشيء في رقبة الغير حتى يكون جعله ذا قلادة.

و منه تعرف ان مفهومه اللغوي أوفق بالعمل من الأخذ للعمل،فما عن الشيخ الأعظم-قدس سره- [2]:من انه بمعنى الأخذ للعمل أوفق بمفهومه اللغوي غير وجيه.

و اما ان التقليد سابق على العمل و إلاّ لكان العمل بلا تقليد.

ففيه أنّ التقليد إن كان عنواناً للعمل بتقريب أنّ العمل استناداً إلى رأي الغير تقليد،لم يكن فيه محذور كون العمل بلا تقليد بل نفس مثل هذا العمل عين التقليد،و لا موجب لانبعاث العمل عن عنوان التقليد حتّى يلزمه السبق،فانه بحسب الفرض أوّل الكلام:من أنّه نفس العمل أو الأخذ للعمل،و قد عرفت أن الأنسب بمفهومه هو الأول.

و لا تقابل بين الاجتهاد و التقليد حتّى يقتضي سبق الأول على العمل سبق الثاني عليه،فان الاجتهاد اما تحصيل الحجة على الحكم أو تحصيل الحكم عن مدركه،و ليس عدمه المقابل له تقليداً،لأن من لم يحصل الحجة على الحكم أو


[1] الوسائل ج 18:ص 94:الباب 10 من صفات القاضي:حديث 20.

[2] -مجموعة رسائل:رسالة في الاجتهاد و التقليد ص 47.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست