responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 458

في الثاني هي المرأة المرتضعة-النقص فيها لا في العقد-و مصب الرّأي باق فعلاً، و المفروض تغير حكمها،فلا انقلاب،بل انتهاء أمد حكمها الأول،فهي بالإضافة إلى الرأي الثاني موضوع آخر.

و المراد مما وقع في العنوان-من تعين الوقوع شرعاً بأخذه بمقتضى الفتوى، و عدم تعينه بأخذه بها-ان الواقعة الّتي لا بقاء لها لا تقع صحيحة إلاّ بمقتضى الفتوى،فهذا الوجود الوحدانيّ لا يقع شرعاً إلاّ صحيحا على الفرض،فلا ينقلب بخلاف ما له بقاء فانه لا يتعين،لإمكان الانقلاب فيه بتجدد الرّأي.

و ليس المراد أنّ وقوعه شرعاً لا يكون منوطاً بالفتوى ليحمل على إرادة الموضوعات الواقعية،بل عدم تعين وقوعها و تمحضها في الصحة،بل لها تعين آخر بتجدد الرّأي،و إلاّ فلو فرض عدم تبدل الرّأي فيها وقعت صحيحة نافذة.هذا ما يقتضيه التأمل في كلامه لتحصيل مرامه و اللّه العالم.

قوله:مجرى الاستصحاب أو البراءة النقليّة...إلخ.

لا يخفى عليك أنّ الاستصحاب بناء على كون مفاد دليله منجزية اليقين السابق،أو معذريته في اللاحق-كما هو ظاهره-حاله حال الأمارة على الطريقية المحضة الّتي لا تتكلف إنشاء طلبياً أصلاً.

و بناء على كون مفاده جعل الحكم المماثل بعنوان إيصال الحكم في اللاحق كما في السابق،فحاله حال جعل الحكم المماثل في الأمارة على هذا الوجه المقصور على صورة مصادفة الواقع.

و بناء على جعل الحكم المماثل على أي تقدير فحاله حال الأمارة على الموضوعية.

و قد مر أنّ مجرد انبعاث الحكم عن مصلحة غير مصلحة الواقع لا يقتضي البدلية و المسانخة،و لا اجزاء إلاّ على هذا الوجه،دون مجرد المصلحة.

و منه تعرف حال البراءة النقليّة،فانا و إن قلنا:بأنّ مقتضاها نفي الحكم حقيقة فعلاً،و جعل عدم الوجوب و عدم الجزئية مثلاً-دون جعل المعذرية-إلاّ أن

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست