responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 452

«في بيان كيفيّة الأعمال السابقة عند تبدّل الرّأي»

قوله:و اما الأعمال السابقة الواقعة...إلخ.

الفرق بين هذه المسألة و مسألة الاجزاء-المتقدمة-في مباحث الأوامر اختصاص تلك المسألة بخصوص الواجبات و عموم هذه المسألة للتكليفيات و الوضعيات و للعبادات و المعاملات و غيرها من أبواب الفقه.

و أما تحقيق حال المسألة فنقول:إن كان مؤدى الاجتهاد السابق قطعياً و كان مؤدى الاجتهاد الثاني كذلك فمقتضاه عدم الحكم في السابق،فلا تكليف سابقاً و لا وضع،فلا معنى لمضيّه و عدم نقضه.

و إن كان مؤدى الاجتهاد السابق قطعياً و مؤدى الاجتهاد اللاحق تعبدياً أو كان مؤداهما تعبدياً فربما يقال بالمضي و عدم النقض،لعدم انكشاف الخلاف حقيقة حتى ينتقض جداً،و لأن الحجة اللاحقة كالسابقة أو أضعف،و لأن حجية اللاحقة لا إطلاق لها بالإضافة إلى الأعمال السابقة،بل هي حجة من حيث قيامها،فهي حجة بالإضافة إلى الأعمال المستقبلة دون الماضية.

و الكلّ ضعيف لأن المفروض قيام الحجة الشرعية على خلاف السابق،و إلاّ لم يكن لها أثر في اللاحق أيضاً،فمقتضى حجيتها فعلاً ترتيب الأثر على مقتضاها شرعاً-حالاً و قبلاً-و ان لم ينكشف الخلاف حقيقة.

و الحجّة اللاحقة و إن كانت مماثلة للحجة السابقة،إلاّ أنّ المفروض اضمحلال الحجّة السابقة،لفرض لزوم العمل على طبق الحجة اللاحقة،و المفروض زوال القطع بالحكم قبلاً و ان لم يقطع بعدمه أيضاً.

و أمّا عدم إطلاقها إلاّ للوقائع المتجددة فتارة لقصور مضمونها و أخرى لقصور حجيتها.

و الأوّل خلفٌ،إذ المفروض قيام الحجة مثلاً على جزئية السورة للصلاة،من دون اختصاصها بزمان دون زمان.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست