responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 451

و يصح أن يقال بعدم الاجزاء عند انكشاف الخلاف،غاية الأمر أنه في الصورة الأخيرة من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

أقول أولا:أنّه مبنيّ على تعدد المصالح لا تعدد مراتب مصلحة الصلاة،إذ لو كانت مراتبها مختلفة لكان الإتيان بها في وقت الفضيلة مشتملاً على المصلحة بالمرتبة العليا و هي بنفسها لزوميّة و يحدّها غير لزوميّة،فلا أثر لانكشاف الخلاف لاستحالة حصول حدّها دون أصلها،و كان الإتيان بها في الوقت دون وقت الفضيلة مشتملاً على المصلحة بالمرتبة اللازمة بحدها،و لا أثر أيضاً لانكشاف الخلاف و إن كان إتيانها في خارج الوقت مشتملاً على المصلحة بمرتبة لزومية دون تلك المرتبة.

و ثانياً:أنّ دليل التعبد بالأمارة إذا كان متكفّلاً لحكم حقيقي و بعث جدي فلا محالة يكون مماثلاً لمؤداها،فإذا أدّت إلى وجوب صلاة الجمعة كان مقتضى التعبّد بها إيجاب الجمعة،و ان كان هذا الواجب في وقت الفضيلة مشتملاً على مصلحة غير لزومية و يكون الفرد المأتي به في هذا الوقت أفضل الافراد.

و لا يعقل انبعاث الإيجاب المماثل عن خصوص المصلحة الغير اللزومية،كما لا معنى لجعل الاستحباب بالتعبد بالأمارة الحاكية عن وجوب الجمعة في تمام الوقت بعنوان أنه الواقع.

و ثالثاً:أنّ مقتضى التقدير بمقدار الفوت انه لو أتى بالجمعة مثلاً في غير وقت الفضيلة و انكشف الخلاف في جزء من الوقت لكان اللازم عدم كونها مأموراً بها أصلاً حيث انه لم يفت منه شيء بسبب التعبد بالأمارة،و حيث أنّ الفعل حينئذٍ غير مشتمل على مصلحة أصلاً يستحيل أن يكون واجباً،للزوم المعلول بلا علة.

مع أنه خلاف دليل التعبد بالأمارة،و لا يمكن الالتزام بكون مفاد دليل التعبد حكماً حقيقياً تارة،و حكماً طريقياً لتنجيز الواقع أخرى.فتدبر جيدا.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست