responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 453

و الثاني بلا موجب إلاّ توهم استحالة منجزية أمر متأخر لحكم متقدم،و هو غير لازم هنا،إذ لا نقول بأنّ جزئيّة السورة منجّزة قبل قيام الحجة-بسبب قيامها فيما بعد-بل أثر تنجّز جزئيّة السورة فعلاً تدارك ما وقع قبلاً فانّ كُلفة جزئية السورة مطلقاً إتيانها حالا،و تدارك الخالي عنها قبلاً و كلاهما أثر فعلي فلم يتقدم التنجز على المنجز.

و أما توضيح الحال بعد انكشاف الخلاف حكماً و تعبداً من حيث نقض الأعمال السابقة فنقول:إذا كان مؤدى الاجتهاد السابق ما قامت عليه أمارة شرعية كالخبر مثلاً فإما أن نقول بحجيتها من باب الطريقية أو الموضوعية.

فان قلنا بالطريقية فعلى أي حال يجب نقض الآثار،فانّ حجيّتها-على هذا الوجه-إما أن لا تتضمن إنشاء طلبياً أصلاً كما إذا اعتبر لها عنوان الحجية و المنجزية للواقع،و إما أن تتضمن إنشاءً طلبياً:فهو إما أن يكون بداعي تنجيز الواقع فكالأول لا شأن لها إلاّ تنجيز الواقع عند المصادفة،و إما أن يكون بداعي جعل الداعي-بعنوان إيصال الواقع-فلا محالة يكون مقصوراً على صورة مصادفة الواقع.

فعلى أيّ تقدير لا حكم حقيقي في صورة المخالفة حتّى يكون موافقته موافقة تكليف فعلى ظاهري.

و إن قلنا بالموضوعية فمقتضاها اشتمال الفعل المأتي به-بعنوان ثانوي-على المصلحة المغايرة لمصلحة الواقع،لا أنّ تلك المصلحة المغايرة لمصلحة الواقع تارة تكون مسانخة لها بحيث تقوم مقامها.و أخرى لا تكون كذلك.

و حيث أنّ تلك المصلحة لم يفرض مقابلتها لمصلحة الواقع فلا وجه لدعوى الغلبة الموجبة لسقوط مصلحة الواقع عن التأثير حتّى يتوهم التصويب على الموضوعية كما مر قريباً.

فان كان جعل الحكم المماثل على طبق مؤدى الأمارة منبعثاً عن مصلحة بدلية،فلا محالة يقتضي الاجزاء و لا مجال للنقض بالإعادة و القضاء.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست