responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 437

سواء،كما أنه مع عدمها كذلك.فتدبر جيداً.

فان قلت:إذا كان صاحب الملكة المطلقة-مع عدم الاستنباط بمقدار معتدّ به -لا يصلح للمرجعية فيجوز له التقليد في عمل نفسه،أيضاً،فانه غير مجتهد أي غير مستنبط عن ملكة بالمقدار اللازم،مع أنّ المعرفة عدم جواز التقليد له،و تعيّن الاجتهاد عليه.

قلت دليل الصلوح للمرجعية غير دليل جواز التقليد.فالمرجع يجب ان يكون فقيهاً و عارفاً و اما من لم يكن فقيهاً و لا عارفاً يجب عليه التقليد أم لا؟فهو أمر آخر.و قد حقّقنا في محله أنّ من يتمكّن من الاستناد إلى الحجّة يصحّ توجّه الأحكام إليه،و لا يجوز له الاستناد إلى من له الحجة.و لعلنا نتكلّم فيه إن شاء اللّه تعالى في مباحث التقليد.

«في حكومة المتجزي و فصل خصومة»

قوله:و أما جواز حكومة و فصل خصومته فأشكل...إلخ.

وجه كونه أشكل وجود مثل الفطرة،و السيرة في مرحلة التقليد،دون الحكومة.

و قد عرفت أنّ صدق المعرفة و الفقاهة-بمقدار معتدّ به-لازم على أي حال، و بعد صدقه فاعتبار بقية الأحكام بلا موجب،كما لا موجب للاكتفاء بمجرد الملكة المطلقة،عن مقدار معتدّ به من المعرفة،خصوصاً في الحكومة الّتي ينحصر دليلها في التعبد،و ظاهر قوله عليه السلام (عرف أحكامنا)فعلية المعرفة،لا قوة معرفتها كما هو واضح.

و لا يخفى أنّ مشهورة أبي خديجة [1]ليست بأوسع دائرة من المقبولة [2]


[1] -الوسائل ج 18:ص 4:باب 1 من صفات القاضي:حديث 5.

[2] -الوسائل ج 18:ص 99:حديث 1.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست