responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 438

بتوهم قوله عليه السلام (يعلم شيئاً من قضايانا أو من قضائنا)-على اختلاف النسخ-فان المراد معرفة شيء معتدّ به لا معرفة قضاء واحد.

و توهّم أنّ حرف الابتداء للبيان لا للتبعيض فلا بدّ من معرفة جميع قضاياهم لا مقدار معتدّاً به،أو معرفة طبيعي قضائهم عليهم السلام،و معرفة الطبيعة بحدها لا تكون مع الجهل بمقدار معتدّ به.

مدفوع بان حرف الابتداء بناء على أنّ مدخوله(القضايا)ليس للبيان قطعاً، و إلاّ لقال عليه السلام:«أشياء من قضايانا»ليوافق البيان للمبين به،بل لو كان مدخوله الطبيعة صح التبعيض بمعنى اقتطاع متعلقه عن مدخوله و ان لم يصح عنوان التبعيض نظراً إلى أنّ الفرد ليس بعض الطبيعة،بل بناء على كونه للبيان يصح صدق انه يعلم قضائهم عليهم السلام بقول مطلق إذا علم مقداراً معتدّاً به.

فتدبر.

«في التخطئة و التصويب»

قوله:و لا يخفى أنه لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم...إلخ.

اعلم أنّ الوجوه المتصورة في المقام-كما يظهر من مجموع الكلام-ثلاثة:

أحدها:أن لا يكون قبل الاجتهاد و حصول الظن حكم أصلاً،بل يحدث الحكم حال حصول الظن به.و هذا هو الّذي اشتهر عند الأصحاب من أنه محال لاستلزامه الدور أو الخلف.

و استلزامه للدور تارة بملاحظة توقف الحكم على موضوعه و توقف الموضوع على حكمه و قد بينا في محله من أنّ الحكم بالإضافة إلى موضوعه من قبيل عوارض الماهية،لا من قبيل عوارض الوجود فلا تعدد في الوجود بين الموضوع،و حكمه،بل الحكم متقوم بموضوعه في مرتبة ثبوته،و ثبوت الموضوع بثبوت الحكم في هذه المرحلة.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست