responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 436

«في رجوع الغير إلى المتجزّي»

قوله:و هو أيضاً محل الإشكال...إلخ.

لا يخفى أنّ قضية الفطرة و السيرة الآتيتين [1]لا يعقل اختلافها بعد ما هو المعلوم من ملاكها،و هو كون الشخص عالماً في ما يرجع إليه،سواء علم غيره مما لا دخل له به أم لا.

و اما الأدلة اللفظية فتحقق الحال فيها:أنّ المأخوذ في موضوعها عنوان الفقيه و العارف بالاحكام و لازمه اعتبار مقدار من الفقاهة و المعرفة بحيث يصدق على المرجّح أنّه فقيهٌ و عارفٌ بالاحكام.

فربما يكون ذا ملكة مطلقة،و لا يجوز تقليده لعدم استنباط الحكم رأساً أو بمقدار غير معتدّ به،و ربما لا يكون ذا ملكة مطلقة لكنه قد استنبط مقداراً معتدّا به بحيث يصدق عليه أنه فقيه أو عارف بالاحكام فيجوز تقليده،لصدق عنوان أخذ في موضوع دليل الرجوع إليه.

فعدم وجدان ملكة استنباط باقي الأحكام لا يخلّ بصدق الفقيه و العارف كما أن وجدان ملكة الكل لا يجدي في صدق الفقيه و العارف.

و دعوى أنّ الملكة المطلقة لا تحصل عادة إلاّ بعد مزاولة استنباط جملة معتدّ بها من الأحكام،فالملكة المطلقة ملازمة لصدق الفقيه و العارف،دون ملكة البعض.

مدفوعة بأنّ ملكة استنباط كل حكم لا بد من حصولها قبله،و ملكة استنباط غيره لا يعقل حصولها عن استنباط الأجنبي عنه،بل عن العلوم الّتي هي كالمبادئ لها،فما استنبطه صاحب الملكة المطلقة ليس عن ملكة مطلقة،فلا حصول الملكة المطلقة بمزاولة الاستنباط،و لا استنباط مثله عن ملكة مطلقة، فبعد فرض فعلية الاستنباط بمقدار معتدّ به يكون المطلق و المتجزئ على حدّ


[1] -البحث عن السيرة في ص 460 و البحث عن الفطرة في ص 462.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست