responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 428

الحكم الفعلي لحجية الفتوى عليه.

و دعوى سلب العلم و المعرفة في مرحلة التقليد-فيقال انه ليس بعالم بل أخذه تقليداً من فلان-صادقة فيما لا دليل على حجية رأيه و قوله،كالتقليد المذموم في الآيات و الروايات.

إلاّ أن يقال إنّ المقلد ليس بعالم بقول مطلق عند العرف بل عالم بحكمه في رأي مجتهده،و لذا لا يكون رجوع الجاهل إلى مثله في سائر المقامات من باب الرجوع إلى العالم و أهل الخبرة بل من باب الرجوع إلى الناقل لما علمه من أهله إذا كان ثقة في نقله فتدبر جيداً.

قوله:و أدلة جواز التقليد انما دلت على جواز...إلخ.

يمكن أن يقال يصدق العلم و المعرفة على مجرد قيام الحجة شرعاً أو عرفاً،أو عقلاً على أحكامهم عليهم السلام،كما يشهد له إطلاق المعرفة على مجرد الاستفادة من الظواهر في قوله عليه السلام (يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه) [1]و قوله عليه السلام (أنتم أفقه الناس إذا عرفت معاني كلامنا) [2]إذ ليس هناك بحسب المتعارف إلاّ الاستفادة من ظاهر الكتاب و ظاهر كلامهم عليهم السلام، مع وضوح أنّ حجية الظاهر ببناء العرف ليس بمعنى جعل الحكم المماثل حتى يتحقق هناك العلم الحقيقي بالحكم الفعلي،بل بمعنى صحة المؤاخذة على مخالفته و تنجز الواقع به.

و هكذا الأمر إذا قلنا بان الخبر حجة ببناء العقلاء فانه ليس منهم إلاّ صحة الاحتجاج به لا جعل الحكم المماثل منهم.

و منه يتبين أنّ المعرفة في قوله عليه السلام (و عرف أحكامنا)بعد قوله عليه السلام(روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا)باعتبار منجزية الخبر بسنده و دلالته للواقع،فهو عارف بالاحكام لقيام الحجة سنداً و دلالة عنده على


[1] -الوسائل ج 1 ص 327:باب 39 من أبواب الوضوء:حديث 5.

[2] -الوسائل ج 18 ص 84:باب 9 من صفات القاضي:حديث 27.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست