responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 429

الأحكام.

بل الظاهر من قوله تعالى(فاسألوا أهل الذّكر أنّ كنتم لا تعلمون) [1]هو الأمر بالسؤال لكي يعلموا بالجواب،،لا بأمر آخر ما وراء الجواب.و ليس صدق العلم على الجواب إلاّ باعتبار حجيته سنداً و دلالة.

فالمعلوم بالجواب هو ما سئل عنه،لا الحكم المماثل له،و لذا قلنا بأن الآية دليل حجية الفتوى و الرواية.

و عليه فالمراد بالعلم بالحكم و معرفته قيام الحجة القاطعة للعذر عليه-سواء كانت حجة من قبلهم عليهم السلام أو من العرف أو من العقلاء.

و منه تعرف انه لا حاجة إلى تكلّف إرادة العلم بموارد قيام الحجة على أحكامهم من العلم بها،فان الظاهر من المقبولة و شبهها معرفة أحكامهم عليهم السلام،لا معرفة موارد قيام الحجة عليها.

«جواز تقليد الانسدادي و عدمه»

قوله:و قضية مقدمات الانسداد ليست...إلخ.

تحقيق المقام و تنقيح المرام أنّ الأحكام تختلف،فبعضها يختص بالمجتهد كجواز الإفتاء و نفوذ القضاء،و بعضها الآخر و ان كان يعم المجتهد و المقلد لكنه أخذ في موضوعه ما يوجب عدم فعليّة الحكم إلاّ بالنسبة إلى المجتهد،كوجوب تصديق العادل،و وجوب الأخذ بالراجح من الخبرين،و التخيير بين المتساويين منهما،و حرمة نقض اليقين بالشك.

فان المجتهد هو الّذي جاءه النبأ،و هو الّذي جاءه الحديثان المتعارضان و هو الّذي أيقن بالحكم الكلي و شك في بقائه،دون المقلد الغافل عن كل ذلك.

فحينئذٍ إن كان للحكم المزبور مساس عملاً بالمجتهد صار الحكم بفعلية عنوان


[1] -الأنبياء:7 و النحل 43.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست