responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 427

يستند في قضائه إلينا،بروايته عنا و حيث ان الرواية تجامع عدم الدراية-و لذا ورد عنهم عليهم السلام رب حامل فقه و ليس بفقيه أو إلى من هو أفقه منه [1]- فلذا قال عليه السلام:(و نظر في حلالنا و حرامنا)و حيث أنّ النّظر فيهما يجامع عدم التمكن من تطبيق الكليات على مواردها فلذا قال عليه السلام:(و عرف أحكامنا)و لم يقل:و علم أحكامنا:إذ العلم لا يتعلق إلاّ بالكلي،و المعرفة تتعلق بالشخصي.و لو قلنا إن المعرفة أعمّ فالوجه بالترتّب المزبور أنّ النّظر في مضمون الرواية ربما يجامع عدم الوقوف التام على المرام كما يقال نظرت في كتاب كذا و تأملته و لم أتحصل معناه.

ثم اعلم أنّ المعتبر في موضوع تلك الأحكام مجرد صدق الفقيه و العارف بالاحكام،و من الواضح أنّ العارف بها بمجرد السماع من المعصوم عليه السلام شفاهاً من دون إعمال قوة نظرية في تحصيل معرفتها-كجلّ الرّواة دون أجلائهم -مما لا ريب في ترتّب الأحكام المزبورة عليه و إن لم يصدق عليه عنوان المجتهد.

نعم في زمان الغيبة لا يمكن تحصيل المعرفة بأحكامهم عليهم السلام إلاّ بواسطة إعمال القوة النظرية،فيلازم الفقاهة و المعرفة للاجتهاد بمعنى الاستنباط عن ملكة.

إنما الإشكال في صدق الفقاهة و المعرفة على علم المقلد و معرفته بعد أخذ الفتوى من المفتي،نظراً إلى حجية رأي المفتي على المستفتي كحجية الرواية على المفتي.

فكما أنّ مقتضى حجية الخبر جعل الحكم المماثل على طبق ما أخبر به الراوي،كذلك مقتضى حجية الرّأي على المقلد جعل الحكم المماثل على طبق ما يفتي به.

و كما أنّ المجتهد يعلم الحكم الفعلي لحجية مدركه عليه كذلك المقلد يعلم


[1] -الوسائل ج 18 ص 63 باب 8 من أبواب صفات القاضي:حديث 43 و 44.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست