responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 426

«تقسيم الاجتهاد إلى مطلق و متجزّي»

[الاجتهاد المطلق]

قوله:فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به...إلخ.

قد عرفت آنفاً أنّ الاجتهاد عمل يحصل من القوة المزبورة،لا نفسها،إلاّ أن المطلق منه-اصطلاحاً-في قبال التجزي ليس إلاّ بالمعنى المذكور،لوضوح أن المقتدر على استنباط الكل و لو لم يستنبط إلاّ لبعض مجتهد مطلق لا متجز.

و ليعلم أنّ المجتهد-بعنوانه-لم يقع موضوعاً للحكم في آية و لا في رواية، بل الموضوع في الروايات هو الفقيه [1]و الراوي [2]،و من يعرف أحكامهم [3]عليهم السلام أو شيئاً منها [4].

و أجمع رواية في هذا الباب مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال عليه السلام:

ينظر إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً الخبر [5].

فانه ربما أمكن أن يقال إنه مخصوص بالمجتهد اصطلاحاً،نظراً إلى قوله عليه السلام:(و نظر في حلالنا و حرامنا)فان النّظر في الشيء هو النّظر العلمي في قبال:

النّظر إلى الشيء،فانه بمعنى الرؤية و الإبصار،و لذا ورد في حكاية الخليل عليه السلام:أنّ المراد من قوله تعالى:(فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم) [6].

و عليه فالمراد من المقبولة-و اللّه تعالى اعلم:ان القاضي يجب أن يكون ممن


[1] -الوسائل ج 18 ص 94 حديث 20.

[2] -الوسائل ج 18 ص 101 حديث 9.

[3] -المقبولة الآتية.

[4] -الوسائل ج 18 ص 4 حديث 5.

[5] -الوسائل ج 18 ص 98 باب 11 من أبواب صفات القاضي:حديث 1.

[6] -الصافات:88.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست