responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 41

و منها:(أ يوجب الخفقة و الخفقتان)ليس الوجه السّؤال كونهما من النواقض- مستقلاً-مع القطع بعدم كونهما من النوم الناقض،و إلاّ لما كان لقوله(ينام) و لتفصيل الإمام عليه السلام بين مراتب النوم وجه.

و كذا ليس الوجه صدق مفهوم النوم عليهما حقيقة،فانّ السؤال عنه من الإمام عليه السلام المعدّ لتبليغ الأحكام بعيد جدّاً.

و كذا ليس الوجه كونهما من المبادئ،المنفكة عن النوم أو الغير المنفكة عنه،فإن اسناد إيجاد الوضوء إليهما-حينئذٍ-إسناد إلى غير ما هو له،و هو منافٍ لظاهر الإسناد.

بل وجه السؤال:الشكّ في اندراجهما في النوم الناقض،فالشبهة مفهومية حكمية،من حيث سعة الموضوع الكلي للحكم و ضيقه.

و منها:قوله(فان حرك في جنبه شيء و هو لا يعلم)أي لا يحس به،وجه السؤال:أن عدم الإحساس حيث انه لازم لفترة الحاصلة للحاستين-أي العين و الاذن-المنوط بنومهما وجوب الوضوء،فلذا سأل عن أنه:مع عدم الإحساس هل يتحقق نوم الحاستين ليجب الوضوء أم لا؟فالشبهة موضوعية.

و حيث انّ عدم الإحساس لازم أعمّ لنوم الحاستين،حيث أنه كما يكون للفترة فيهما كذلك لاشتغال الإنسان بنفسه-كما هو كذلك غالباً عند نومه-بل ربما يشتدّ الخيال،فيرى ما يراه النائم مع أنه غير نائم.

فلذا أوكل الإمام عليه السلام أمره إلى وجدانه و يقينه،بأنه نام.

و أما دفع [1]كون الشبهة مفهوميّة حكميّة-كسابقها-بأن لو كان السؤال عن اندراج هذه المرتبة تحت النوم الناقض،لكان المناسب أن يقول عليه السلام بأنه:(لا حتّى يستيقن بأنه نوم)لا:(بأنه نام).

فيمكن الجواب عنه بأنه لرعاية المطابقة بين الجواب و السؤال،فان السائل حيث أسند عدم الإحساس إلى النائم،بقوله:(و هو لا يعلم به)فلذا أسنده الإمام


[1] -راجع تعليقة المحقق الخراسانيّ-قدّه-ص 179.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست