responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 391

فانياً في المدلول،و كان أحد المدلولين أقرب إلى الواقع،فالدال عليه أقرب،و لذا يوصف الخبر المخالف للعامة بكونه أقوى،مع أنه ليس إلاّ من أجل كون مضمونه أقرب إلى الحقّ،أو أبعد عن الباطل عند من يجعل مرجحية المخالفة من هذه الحيثية،لا لكون المخالفة أمارة تعبدية على الحجية الفعلية.فتدبر.

«هل يشمل التخيير أو الترجيح بغير موارد الجمع العرفي؟»

قوله:و قصارى ما يقال في وجهه...إلخ.

توضيح المقام:أن التعارض بين الحديثين-كما عرفت في أول الباب-لا ينسب إليهما إلاّ بلحاظ الدلالة،لا المدلول بذاته،و لا الحديثين من حيث الدليليّة و الحجية،و لذا قلنا سابقاً أنّ التعارض بهذا المعنى ثابت بالنسبة إلى العام و الخاصّ أيضا.

إلاّ أنّ السؤال عن حكم تعارض الحديثين باعتبار الأثر المرتب عليهما لا باعتبار مجرد التعارض بين الكاشفين،و لو لم يكن لهما حجية و دليلية فلا منافاة بين أن يكون التعارض باعتبار الكاشفية و الدلالة،و أن يكون السؤال عن حكمه باعتبار الحجية و الدليليّة.

و من البيّن:أنّ السؤال بدواً باعتبار صدورهما-من حيث كونهما خبراً قابلاً للصدور و عدمه-و لذا لم يقع سؤال عن الآيتين المتعارضتين،و لا عن المتواترين المتعارضين،حتّى يكون مآله إلى التحيّر في حال ظاهرين متعارضين،ليحمل تارة-على عدم الالتفات إلى ما يقتضيه حكم العرف بالجمع بينهما،في مثل العام و الخاصّ،و أخرى-على احتمال الردع عن الطريقة العرفية.

و إذا كانت جهة السؤال متمحضة في التعبد بالصدور،فلا محالة لا مجال للتحيّر في التعبد بالصدور،إلاّ في مدلولين،غير متلائمين عرفاً،فان المتلائمين عرفاً لا مانع عن التعبد بصدورهما بأدلة حجية الخبر،المفروض شمولها في

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست