responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 390

و مخالفة العامة من قبال موافقتهم قد اعتبرت شرعاً مرجحة،دون غيرها،و إن كان بحسب الخارج أحد الخبرين أقرب إلى الواقع،لخصوصية فيه من غيره،إذ كما أنّ أقربية أمارة من أمارة ليست مناط الحجية،كذلك ليست ملاك المرجحية.

و منه علم أنّ ما في المتن من تسليم التعدي إلى كلّ ما يوجب الوثوق الفعلي بالظهور غير وجيه بظاهره.فتدبر.

قوله:و منه انقدح حال ما إذا كان...إلخ.

إذ لا فرق بين ما إذا كانت المخالفة أمارة على الحقية أو كانت الموافقة أمارة على الباطل فيما سلكه من الوثوق الفعلي بصدوره لبيان الواقع في الأولى، و الوثوق الفعلي بصدور لا لبيان الواقع في الثانية،و لا فيما سلكناه من كون المخالفة تعبدية مقوّية لملاك الحجية أو كون الموافقة أمارة تعبدية موجبة لضعف الملاك.

قوله:إذا كان موجبهما مما لا يوجب...إلخ.

قد عرفت:إن اعتبار الأورعية بلحاظ الملازمة بين التورع من سائر الجهات و التورع في النقل،و أن اعتبار الأفقهية بلحاظ غلبة النقل بالمعنى،و للأفقهية- حينئذٍ-دخل تام في مرحلة النقل على وجه يوافق المرام،فلا شهادة لاعتبار هاتين الصفتين من صفات الراوي على التعدي إلى كل مزية غير موجبة للظن أو الأقربية.

قوله:فان الظن بالكذب لا يضر...إلخ.

هذا هو الحقّ،إلاّ أنه قد تقدم منه-قدس سرّه-في مسألة الترجيح بموافقة الظن بصدور المخالف و الموافق لا لبيان الواقع،و أنه لا يعمهما أدلة اعتبار السند و الظهور،فراجع [1]و تأمل.

قوله:لوجب الاقتصار على ما يوجب...إلخ.

الجمود على عنوان أقوى الدليلين،و إن كان يقتضي ذلك،إلاّ أنّ الدال إذا كان


[1] -الكفاية ج 2 ص 395-393.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست