responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 392

حدّ ذاتها للمتعارضين،و بعد فرض تساويهما في المرجحات من حيث الصدور- حتّى بفرضهما مشهورين قد رواهما الثقات جميعاً-أمر الترجيح بموافقة الكتاب و بمخالفة العامة،فانهما أمارتان تعبديتان على أنّ المراد الجدي على طبق الموافق للكتاب و المخالف للعامة،و لو مع فرض صدور المخالف للكتاب و الموافق للعامة منهم عليهم السلام.

مع أنّ التعارض غير مفروض في خصوص العام و الخاصّ،ليحمل على احتمال الردع عن الطريقة العرفية،بل غاية الأمر شموله له،فكيف يحمل السؤال عن المدلولين المتلائمين،و الغير المتلائمين على احتمال الردع المخصوص بالأول.

بل السؤال عن خصوص ما لا يتلاءمان باحتمال جعل أمارة تعبدية لترجيح أحدهما على الآخر،و انطباق عنوان عليهما يقتضي التخيير بينهما،أو التوقف، ورد علمه إليهم عليهم السلام،و الاحتياط في مقام العمل مثلاً.

مع أنه لم يذكر في جميع الأخبار العلاجية على كثرتها حمل العام على الخاصّ،و المطلق على المقيد،و من الواضح أنّ الردع عن هذه الطريقة في خصوص الأخبار الدائر أمرها بين الترجيح و التخيير و التوقف،و إعمالها في الكتاب المشتمل على العموم و الخصوص و نحوه بعيد في الغاية،فليس الوجه الا اختصاص مورد الترجيح و التخيير،بغير مورد الجمع العرفي،و حمل الأسئلة على عدم الالتفات إلى ما يقتضيه حكم العرف،و لو من غير أجلة الرّواة.و إن سلم:إلاّ أنّ تقرير الإمام عليه السلام في مقام الجواب بالإرجاع كلية إلى الترجيح و التخيير،لا محمل له إلاّ الردع عن الطريقة العرفية في خصوص الأخبار،و قد عرفت أنه بعيد في الغاية.

فان قلت:ظاهر جملة من الأخبار العلاجية أنّ موردها يعم النص و الظاهر، و الظاهر و الأظهر.

منها ما في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ،قال:(سألته عن رجل اختلف

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست