وجوب القصر و وجوب الإتمام مثلاً؟ و التحقيق ما مرّ مراراً،من أنّ أدلة حجية الخبر كلية،و أدلة الحجية الفعلية تعييناً أو تخييراً-في مورد التعارض-مفادهما جعل أحكام مماثلة لمؤدياتها، فحجية الخبر الراجح،القائم على وجوب القصر-مثلاً-إيجاب القصر تعييناً، بلسان إيجاب التصديق مثلاً،و حجية الخبرين المتعادلين تخييراً-القائمين على وجوب القصر و الإتمام-إيجاب القصر و الإتمام تخييراً،بلسان(اذن فتخير)و لا منافاة بين أن لا يكون حكم الواقعة-بعنوانها الأولي-وجوب القصر،و الإتمام تخييراً،و أن يكون حكمها-بعنوان قيام الخبرين المتعادلين-وجوبهما تخييراً.
و ليس الحكم الأصولي لبّا إلاّ الحكم العملي الفرعي،و إنما يختلفان عنواناً.
و الحكم الأصولي-و إن كان يتوجه إلى المجتهد،فانه الّذي جاءه النبأ و جاءه الحديثان المتعارضان،أو تيقن بالحكم سابقاً،و شك في بقائه لاحقاً،فهو المأمور عنواناً بالتصديق بالترجيح،و بالتخيير و بالإبقاء.
لكنه إذا لم يكن للحكم مساس به،بل بمقلديه،فلا يعقل جعل الحكم المماثل عليه لبّا،بل هو المأمور عنواناً،و مقلده مأمور لبّا،حيث أنه بأدلة جواز الإفتاء و وجوب التقليد يكون المجتهد نائباً عن المقلد فيما يمسّه،فهو المحكوم بتلك الأحكام عنواناً،و مقلده محكوماً بها لبّا.
و عليه،فلا مجال إلاّ للإفتاء بالحكم المجعول في حقّ المقلد لبّا،و هو على الفرض وجوب القصر و الإتمام تخييراً بلسان(اذن فتخير)و بعنوان(بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك)فتدبره فانه حقيق به.
«استصحاب التخيير»
قوله:قضية الاستصحاب لو لم نقل...إلخ.
ظاهره استصحاب التخيير الثابت بقوله عليه السلام:(اذن فتخير) [1]و بقوله