responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 384

عليه السلام بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك [1]و هو الحاكم-في لسان شيخنا العلامة الأنصاري-قدّه-على استصحاب الحكم المختار.

لكنك بعد ما عرفت أنّ مفاد أدلة الحجية تعييناً،أو تخييراً جعل الحكم المماثل لبّا،فليس-هناك-إلاّ حكم مجعول واحد-إما تعييناً أو تخييراً-فلا اثنينية حتى يتصور حاكم و محكوم،فالحكم المجعول هنا أولا ليس إلاّ وجوب القصر و الإتمام تخييراً بلسان(اذن فتخير)و استصحابه لا ينافي بقاء التخيير، ليحتاج دفعه إلى استصحاب حاكم عليه،فان المختار هو وجوب القصر،الّذي له عدل،و هو وجوب الإتمام،فكيف يقتضي استصحاب التعين،كما أنّ ثبوته سابقاً لم يكن موجباً لتعينه،بل كان متقوماً بعدله.

فان قلت:الثابت بأدلة التخيير وجود الالتزام بأحد الخبرين،و وجوب الالتزام بهذا أو ذاك أمر،و وجوب القصر أو الإتمام أمر آخر،و الأول حكم أصولي تخييري،و الثاني حكم فرعي عملي تعييني،كما هو مفاد الدليلين المتعارضين فيتصور الحاكم و المحكوم.

قلت:ليس الواجب بأدلة حجية الخبر كلية أو في مرحلة التعارض إلاّ العمل بمفاد الخبر،لا حكم جناني يعبر عنه بالالتزام،مع أنّ الالتزام الجدي بالحكم موقوف على حكم حقيقي،و لا يعقل هنا حكمان فعليان تعييناً،حتى يجب الالتزام بأحدهما تخييراً فلا بدّ من القول بجعل حكمين مماثلين تخييراً،ليمكن الالتزام الجدي بهما تخييراً.

و من البين أنّ استصحاب مثل هذا-الحكم المختار-لا يوجب تعينه ليتوقف دفعه على استصحاب وجوب الالتزام تخييراً.

لا يقال:و إن كان الاستصحابان متوافقين في نتيجة الأمر،إلاّ أنه لا مجال للمحكوم و إن كان موافقاً للحاكم.

لأنا نقول:على فرض وجوب الالتزام لا مجال للحكومة الاصطلاحية لعدم


[1] -الكافي ج 1 ص 7،و الوسائل ج 18 ص 77:الحديث 6.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست