responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 382

و القبح بمورد التشريع [1]،مع أنّ كل تكوين و تشريع بلا غاية قبيح،و كل إرادة بلا سبب محال،و لك إرجاع كلامه إلى ما ذكرناه،كما عن بعض أجلة تلامذته [2]قدس سرهما.

و أما مسألة ترجيح المرجوح على الراجح،فهي أجنبية عن مقاصد الحكماء و الأشاعرة في تلك المسألة المتداولة،إلاّ أنه يمكن فرضها قبيحاً تارة،و ممتنعاً أخرى،فبالنظر إلى خلو الفعل عن جهة مصححة-من حكمة و مصلحة-قبيح، و بالنظر إلى حدوث الإرادة-بلا سبب-ممتنع و يزيد على الترجيح بلا مرجح بأن ترك الراجح مع وجود غاية مصححة قبيح آخر،و تخلف الإرادة عما يوجبها محال آخر.

و أما تطبيقها قبحاً و امتناعا على ما نحن فيه فنقول:

بعد فرض أقوائية أحد الخبرين فيما هو ملاك الحجية و المؤثر فيها،و فرض التعبد بهذا الملاك دون ملاك آخر لئلا يلزم الخلف،أنّ الداعيين المتماثلين أو المتضادين بالإضافة إلى إرادة شيئين-غير ممكني الجمع-يستحيل تأثيرهما معاً فإذا فرض أنّ أحدهما أقوى فالتأثير للأقوى،لاستحالة عدم تأثر الأقوى و تأثير الأضعف،و حيث أنّ العدول عما هو أوفى بالغرض إلى غيره مناف للحكمة فهو قبيح.فافهم و استقم.

قوله:لكفاية إرادة المختار علّة...إلخ.

مع انبعاثها عن موجب،و إلاّ كان قولاً بالإرادة الجزافية،و قد عرفت استحالتها.

«هل يجب الإفتاء بما اختاره من الخبرين أو بالتخيير»

قوله:و لا وجه للإفتاء به في المسألة الفرعية....إلخ.

لأن حكم الواقعة واقعاً تعييني،لا تخييري،فكيف يجوز الإفتاء بالتخيير بين


[1] -الرسائل ص 146:مبحث الانسداد في الرد على الفاضل النراقي.

[2] -هو المحقق الآشتياني في بحر الفوائد:245.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست