و القبح بمورد التشريع [1]،مع أنّ كل تكوين و تشريع بلا غاية قبيح،و كل إرادة بلا سبب محال،و لك إرجاع كلامه إلى ما ذكرناه،كما عن بعض أجلة تلامذته [2]قدس سرهما.
و أما مسألة ترجيح المرجوح على الراجح،فهي أجنبية عن مقاصد الحكماء و الأشاعرة في تلك المسألة المتداولة،إلاّ أنه يمكن فرضها قبيحاً تارة،و ممتنعاً أخرى،فبالنظر إلى خلو الفعل عن جهة مصححة-من حكمة و مصلحة-قبيح، و بالنظر إلى حدوث الإرادة-بلا سبب-ممتنع و يزيد على الترجيح بلا مرجح بأن ترك الراجح مع وجود غاية مصححة قبيح آخر،و تخلف الإرادة عما يوجبها محال آخر.
و أما تطبيقها قبحاً و امتناعا على ما نحن فيه فنقول:
بعد فرض أقوائية أحد الخبرين فيما هو ملاك الحجية و المؤثر فيها،و فرض التعبد بهذا الملاك دون ملاك آخر لئلا يلزم الخلف،أنّ الداعيين المتماثلين أو المتضادين بالإضافة إلى إرادة شيئين-غير ممكني الجمع-يستحيل تأثيرهما معاً فإذا فرض أنّ أحدهما أقوى فالتأثير للأقوى،لاستحالة عدم تأثر الأقوى و تأثير الأضعف،و حيث أنّ العدول عما هو أوفى بالغرض إلى غيره مناف للحكمة فهو قبيح.فافهم و استقم.
قوله:لكفاية إرادة المختار علّة...إلخ.
مع انبعاثها عن موجب،و إلاّ كان قولاً بالإرادة الجزافية،و قد عرفت استحالتها.
«هل يجب الإفتاء بما اختاره من الخبرين أو بالتخيير»
قوله:و لا وجه للإفتاء به في المسألة الفرعية....إلخ.
لأن حكم الواقعة واقعاً تعييني،لا تخييري،فكيف يجوز الإفتاء بالتخيير بين
[1] -الرسائل ص 146:مبحث الانسداد في الرد على الفاضل النراقي.