responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 379

انتهى [1].

و لا يخفى أنّ غرضه-قدّه-أنه لا أحوط من ردّ علم ذلك إلى العالم،و لا أوسع من التخيير-بنحو اللف و النشر المرتب-لا أنّ التخيير أحوط و أوسع،كما يومي إليه ما نقله بالمعنى في المتن،و تصدي لتصحيح موافقة التخيير للاحتياط شيخنا الأعظم-قدّه-في رسائله [2].

نعم مثل هذا الاتفاق-مع وجود المدارك العقلية،و النقليّة المستند إليهما-لا يكشف عن رأي المعصوم،فتدبر.

«تقديم ذي المزيّة»

قوله:و فيه أنه انما يجب الترجيح لو كانت المزية...إلخ.

بيانه:أنه يمكن أن تكون المزية بنفسها ملاكاً للحجية-أي مجرد وجودها- كالبصر و الكتابة في القاضي،فانهما-على فرض اعتبارهما-لا يتأكد الملاك بما هو ملاك باشتدادهما بذاتهما،فلا يكون الأقوى بصراً،و الأجود خطّاً أرجح في مرحلة القضاء،فيمكن أن يكون اعتبار الوثوق و العدالة كاعتبار البصر و الكتابة من حيث عدم اشتداد الملاك-بما هو-اشتدادهما بذاتهما،هذا إذا كان القوة و الاشتداد في ذات الملاك و المقتضي.

و أما إذا كان الاشتداد فيما كان شرطاً لتأثير الملاك،لا مقتضياً بنفسه فالأمر أوضح،لأن الشرط ليس مؤثراً في الحجية أو نفوذ الحكم،حتى يكون الاشتداد موجباً لقوة المؤثر ليكون أحد الخبرين أقوى ملاكاً و اقتضاء.

و الظاهر أنّ البصر و الكتابة في القاضي من هذا القبيل،لأن الملاك في نفوذ القضاء هو العلم و المعرفة،كما هو ظاهر المقبولة.


[1] -الكافي ج 1 ص 7 في مقدمة الكتاب.

[2] -الرسائل ص 449.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست