responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 378

المشهور،أو بمخالفة العامة،مع أنّ التقييد بعيد لإباء مثل قوله عليه السلام (زخرف أو باطل) [1]بما إذا لم يكن أعدل،أو إذا لم يكن مشهوراً.بخلاف ما إذا حمل أخبار الترجيح على الاستحباب،فانه لا تقييد في المستحبات فضلاً عما إذا لم يكن في مقام الترجيح،بل في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة.

و فيه أولا:أنّ حملها على الاستحباب و إن كان لا يقتضي التقييد،لإمكان كون المستحب ذا مراتب،إلاّ أنّ حملها على التمييز،دون الترجيح،و إن كان يوجب خروجها عن مورد البحث،إلاّ أنه لا بد من التقييد في مرحلة التمييز كالترجيح لأن مقتضى الخبر-المتكفل لتمييز الحجة عن غيرها بالشهرة مطلقاً-إن ملاك الحجية الفعلية في المشهور،دون غيره،و إن كان النادر موافقاً للكتاب، و مقتضى الخبر-المتكفل لتمييز الحجة عن غيرها،بموافقة الكتاب مطلقاً،أن ملاك الحجية الفعلية في الموافق للكتاب،و إن كان المخالف مشهوراً،فيقع التعارض في مرحلة التمييز.

و ثانياً:قد عرفت:أنّ ما تضمن لكون المخالف للكتاب زخرفاً و باطلاً في ما إذا كان مخالفاً لنص الكتاب،و لا تقييد في مورده،و ما تضمن لمجرد الترجيح بموافقة الكتاب،كالمقبولة [2]الخالية عن ذلك التعبير لا يأبى عن التقييد.

قوله:دعوى الإجماع مع مصير مثل الكليني...إلخ.

لا يخفى عليك أنّ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني-قدّه-في ديباجة الكافي ليس إنكاراً للترجيح مطلقاً،و لا إثباتاً للتخيير مطلقاً،بل ظاهره-قدّه-الترجيح بموافقة الكتاب و بمخالفة القوم و بالشهرة.

و حيث أنّ المعلوم من هذه المرجحات لا يفي بما اختلفت فيه الروايات،فلذا قال-قدّه-لا نجد شيئاً أحوط،و لا أوسع من رد علم ذلك إلى العالم،و قبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام (بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم)


[1] -الوسائل 18:78 و 89:حديث 12 و 14 و 48.

[2] -الوسائل ج 18:ص 75:حديث 1.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست