responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 380

بل الظاهر:أنّ اعتبار الوثوق و العدالة في المفتي أيضاً من هذا القبيل فان ملاك الطريقية-و حجية الفتوى-علمه و معرفته،كما يشهد له حكم العقلاء،برجوع الجاهل إلى العالم و الوثوق و العدالة شرط الحجية الفتوى لا ملاك و مقتضٍ لها.

إلاّ أنّ الظاهر أنّ ملاك حجية الخبر-بناء على الطريقية-هو الوثوق بخبره و رجحان صدقه،فهو المقتضي للحجية في نظر العقلاء،فلا محالة يكون الأوثق أقوى ملاكاً.

و كون الوثوق و رجحان الصدق بعض الملاك-لوجود خصوصية أخرى موجبة للتعبد به مع احتمال مخالفته للواقع-غير مناف،لما ذكرنا،إذ كون الأوثق مساوياً لغيره-في تلك الخصوصية-لا ينافي كونه أقوى منه في رجحان الصدق، إذ لا يجب أن يكون الراجح أرجح من غيره في جميع الجهات،بل هو بقول مطلق أرجح إذا كانت له مزية لا تكون في غيره.

و مما ذكرنا تبين:أنّ النقض-بمثل البصر و الكتابة-غير وارد،لأنهما شرط، و هو أجنبي عن المقتضي،ليلاحظ أقوى المقتضيين و أنه لا نقض في طرف المقتضي.و يشهد له حكم العقلاء-في مقام الرجوع إلى أهل الخبرة-بتقديم قول الأعلم في مقام التعارض،لأن الملاك عمله و خبرته،و هو فيه أقوى.و عليه فلا عبرة بكل مزية،بل بمزية في نفس الملاك و المقتضي،و هو يختلف باختلاف المقامات،ففي الإفتاء و القضاء العبرة بوفور علمه و معرفته،دون غيره،و في باب الأخبار بقوة وثاقته لا بمزيد فقاهته.فتدبر.

قوله:مضافاً إلى ما في الإضراب من الحكم بالقبح...إلخ.

تحقيق المقام:أنّ الترجيح موضوعه الفعل الإرادي،و ثبوت الإرادة فيه مفروغ عنه،و إلاّ لكان ترجحاً بلا مرجح،و هو مساوق للمعلول بلا علة،و امتناعه بديهي لا يختلف فيه أحد،ففي الموضوع الإرادي،قالوا بقبحه تارة،و بامتناعه أُخرى.

بيانه:أن الأشاعرة بنوا على خلوّ أفعال اللّه تعالى التكوينية و التشريعية عن

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست