قوله:أو بنحوٍ إذا عُرضا على العرف وفق بينهما...إلخ.
قد عرفت تفصيل القول-في حمل الأحكام المترتبة على العناوين الأولية على الاقتضائية و المترتبة على العناوين الثانوية على الفعلية-في البحث عن قاعدة نفي الضرر فراجع [1].
«وجه تقدّم الأمارات على الأصول الشرعيّة»
قوله:و ليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها...إلخ.
لا يخفى أنّ كلا من المتعارضين،و إن كان يطّرد الآخر ثبوتاً فكل منهما بالالتزام العقلي ينفي الآخر و يدفعه إلاّ أنه يختص الحاكم بمزيد خصوصية لمدلوله المطابقي أو الالتزامي اللفظي بحيث يكون بدلالته اللفظية-و لو كانت التزامية-نافية للآخر،دون الآخر.
و توضيحه-على ما يستفاد من كلمات العلامة الأنصاري-قدس سرّه- [2]و أشار إليه شيخنا-قدس سرّه-في أواخر عبارته [3]:أنّ الدليل الدال-بالمطابقة- على تصديق العادل يدل بالالتزام اللفظي على إلغاء احتمال خلافه و لا معنى لإلقاء الاحتمال إلاّ إلغاء حكمه و اثره شرعاً،فإذا قامت الأمارة على حرمة شُرْبِ التتن-مثلاً-فاحتمال خلاف الحرمة الواقعية هو احتمال حليته واقعاً،و حكم هذا الاحتمال بدليل«كل شيء لك حلال»و هي الحلية الظاهرية،بخلاف احتمال خلاف مفاد«كلّ شيء لك حلال»،فان خلاف الحلية الظاهرية في موضوعها هو عدم الحلية الظاهرية،أو الحرمة الظاهرية،و إلغاؤها لا ربط له بإلغاء