responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 319

المحكوم،بحيث لو لم يكن المحكوم،لكان الحاكم لغواً.

و لا يخفى عليك أنّ الحكومة بالمعنى الّذي يراه الشيخ الأجل قدس سرّه- من الشرح و التفسير،و ورود الحاكم،في مقام تحديد ما له ثبوت إطلاقاً،أو عموماً:

تارة-تكون في مقام الشارحية الفعلية في أحد الأزمنة فلا محالة يستدعي مشروحاً فعلياً في أحد الأزمنة،و إلاّ لكان لغواً،بل خلفاً محالاً،و لا منافاة لذلك، مع كون الشارحية و المشروحية متضايفتان،و هما متكافئان في القوة و الفعلية،فلا معنى للشارحية بالفعل،إلاّ إذا كان هناك مشروح بالفعل لا متأخراً عنه.

وجه عدم المنافاة:أنّ التضايف بين الشارح بالذات،و المشروح بالذات،لا المشروح بالعرض،و المشروح بالعرض،و المشروح المقوم للشارح في مقام شارحيته-و هو وجوده العنواني-له ثبوت فعلي بثبوت الشارح بالذات، و المتأخّر بالزمان هو المشروح بالعرض،كالمعلوم بالذات،و المعلوم بالعرض، كما لا منافاة بين تأخر الشارع بالذات،عن المشروح بالذات طبعاً،و تقدم الشارح بالحمل الشائع على ذات المشروح بالحمل الشائع بالزمان.

و أُخرى-تكون في مقام الشارحية بالاقتضاء،بحيث لو تحقق دليل متكفل للحكم إطلاقاً أو عموماً لكان هذا تحديداً له،و مثله لا يقتضي وجود المحكوم في أحد الأزمنة رأساً فضلاً عن تأخره عنه زماناً،بل الحاكم بالاقتضاء يستدعي المحكوم بالاقتضاء،و التأخر الطبعي أيضاً محفوظ هنا،و لا يضره عدم المحكوم رأساً،لما عرفت.

و أما الحكومة بالمعنى الآخر،و هو مجرد إثبات الموضوع أو رفع الموضوع تنزيلاً.

فنقول:إنّ إثبات الحكم لبّا أو سلبه لبّا،و إن كان لا يقتضي ثبوت الحكم لما نزل الموضوع منزلته،إلاّ أنه حيث كان بلسان إثبات موضوعه عنواناً،أو نفي موضوعه فلا بدّ من فرض ثبوت الحكم لذلك العنوان اقتضاء،أو فعلاً على الوجه المتقدم.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست