responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 317

بالذات،بنحو التناقض و لا بنحو التضاد،لكونهما ثبوتيين و لتعدد موضوعهما،إلاّ أن بلحاظ مضايفهما-و هو تنجز الحكم و المعذورية عنه ثبوتيان قائمان بحكم واحد،متعلق بفعل واحد-متضادان.

و بلحاظ استحقاق العقاب-على الترك مثلاً،و عدم الاستحقاق عليه- متناقضان.

و في مورد قيام الخبرين-على وجوب شيء و حرمته-وصفان متماثلان.

لكنه لتعدد موضوعهما غير داخلين فيما يمتنع اجتماعهما.

و بلحاظ تنجز الحكمين الواردين على موضوع واحد متنافيان بتنافي التضاد بالعرض.

كما انه بلحاظ استحقاق العقاب على الفعل و الترك متضادان بالعرض،لأنه لازم تعلق الوجوب و الحرمة بفعل واحد،و لازم المحال محال.

قوله:و عليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما...إلخ.

ظاهره عدم المعارضة في مرحلة الدلالة مع المنافاة بين المدلولين،مع أن الدال-بما هو دال-بملاحظة فنائه في مدلوله يوصف بوصفه،بالعرض، فيستحيل منافاة المدلولين،و عدم منافاة الدالين.

و إن أُريد عدم المنافاة من حيث الدليليّة و الحجية،فمن الواضح:أنّ الحكومة إذا كانت بين خبرين متنافيين من حيث المدلول،فكل منهما حجة في نفسه على مدلوله،المنافي لمدلول الآخر،و يستحيل حجيتهما الفعلية على مدلولين متنافيين،و هذا شأن كل دليلين متعارضين.

فالتحقيق:أنّ الحاكم و المحكوم لهما جهتان:

إحداهما من حيث اللّب و الواقع،و هو ليس إلاّ إثبات الحكم و رفعه.

و الأخرى-من حيث اللسان و العنوان.

و في هذه المرحلة لا تنافي بين مدلولهما العنواني مثلاً«لا شك لكثير الشك» بالإضافة إلى أدلة الشكوك،ليس بحسب اللّب و الواقع إلاّ رفع حكم الشك عن

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست