بالذات،بنحو التناقض و لا بنحو التضاد،لكونهما ثبوتيين و لتعدد موضوعهما،إلاّ أن بلحاظ مضايفهما-و هو تنجز الحكم و المعذورية عنه ثبوتيان قائمان بحكم واحد،متعلق بفعل واحد-متضادان.
و بلحاظ استحقاق العقاب-على الترك مثلاً،و عدم الاستحقاق عليه- متناقضان.
و في مورد قيام الخبرين-على وجوب شيء و حرمته-وصفان متماثلان.
لكنه لتعدد موضوعهما غير داخلين فيما يمتنع اجتماعهما.
و بلحاظ تنجز الحكمين الواردين على موضوع واحد متنافيان بتنافي التضاد بالعرض.
كما انه بلحاظ استحقاق العقاب على الفعل و الترك متضادان بالعرض،لأنه لازم تعلق الوجوب و الحرمة بفعل واحد،و لازم المحال محال.
قوله:و عليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما...إلخ.
ظاهره عدم المعارضة في مرحلة الدلالة مع المنافاة بين المدلولين،مع أن الدال-بما هو دال-بملاحظة فنائه في مدلوله يوصف بوصفه،بالعرض، فيستحيل منافاة المدلولين،و عدم منافاة الدالين.
و إن أُريد عدم المنافاة من حيث الدليليّة و الحجية،فمن الواضح:أنّ الحكومة إذا كانت بين خبرين متنافيين من حيث المدلول،فكل منهما حجة في نفسه على مدلوله،المنافي لمدلول الآخر،و يستحيل حجيتهما الفعلية على مدلولين متنافيين،و هذا شأن كل دليلين متعارضين.
فالتحقيق:أنّ الحاكم و المحكوم لهما جهتان:
إحداهما من حيث اللّب و الواقع،و هو ليس إلاّ إثبات الحكم و رفعه.
و الأخرى-من حيث اللسان و العنوان.
و في هذه المرحلة لا تنافي بين مدلولهما العنواني مثلاً«لا شك لكثير الشك» بالإضافة إلى أدلة الشكوك،ليس بحسب اللّب و الواقع إلاّ رفع حكم الشك عن