responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 316

و وجه عدم صحة الاستدراك:أنّ جهة التنافي في المدلولين المتنافيين مختلفة:

ففي المتنافيين بنحو التناقض بالذات لا بد فيهما من الجمع الرافع للمناقضة، أو ترجيح أحد الطرفين،أو التخيير بينهما،و في المتنافيين بنحو التضاد بالذات، بان كان المدلول المطابقي في أحد الدليلين هو الوجوب،و في الآخر هو الحرمة، تلك الجهة الّتي تجب رعايتها-بالجمع أو الترجيح،أو التخيير-حيثية الوجوب و الحرمة،لا لازمهما،و هو عدم الوجوب في طرف الحرمة،و عدم الحرمة في طرف الوجوب.

و تحصر رعاية المتنافيين بالعرض فيما إذا لم يكن بين المدلولين المطابقيين منافاة،كما إذا دل الدليلان على وجوب الظهر،و وجوب الجمعة،و علمنا من الخارج بعدم وجوب كليهما،فان جهة المنافاة منحصرة في وجوب كل منهما و عدمه،أو إذا علمنا من الخارج بأن إحداهما واجبة،و الأخرى محرمة،فان كلا من الدليلين،الدالين على وجوبهما يدل على حرمة الآخر بالالتزام،وجهة المنافاة بالتبع-و هي المنافاة بنحو التضاد-هي اللازمة مراعاتها بالجمع أو الترجيح،أو التخيير،فتدبر جيّداً.

و أما التنافي من حيث الدليليّة و الحجية،فتوضيح الحال فيه:أنّ الحجية في كلّ من الطرفين وصفٌ ثبوتي فلا تنافي من حيث التناقض،و متعلقهما-إذا كان فعلين متضادين بالذات أو بالعرض-متعدد فلا تنافي من حيث التضاد،فكيف يتصور التنافي من حيث المناقضة أو المضادة في الدليليّة و الحجية.

و الجواب:أما إذا كانت الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل،فالحكم المجعول في كل طرف-على طبق مدلوله المنافي لمدلول الآخر-بالمناقضة أو المضادة.

و أما إذا كانت بمعنى المنجزية و المعذرية،ففي مورد قيام الخبرين على وجوب شيء و عدمه،من حيث كونهما صفتين-قائمتين بالخبرين-غير متنافيين

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست