responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 315

على وجه التضاد [1].

و هي غفلة واضحة،فان المتقابلين المتنافيين بالذات لا ينحصر أنّ في خصوص السلب و الإيجاب،بل التقابل بالذات:إما بالسلب و الإيجاب،أو بالعدم و الملكة،أو بالتضاد و الإيجاب،بل التقابل بالذات،إما بالسلب و الإيجاب،أو بالعدم و الملكة أو بالتضايف.و لكل خاصية مخصوصة و وحدة الموضوع معتبرة في مطلق التقابل،بل وقع التصريح من أهل فنه باعتبار وحدة الموضوع،أو المحل في المتضادين.

فتوهم عدم استحالته بالذات-كتوهم عدم اعتبار وحدة الموضوع الشامل للحمل فيه-فاسد جداً.

ثم إنّ تضاد الوجوب و الحرمة-الموجب لتعارض الدليلين-بناء على جريان التضاد و التماثل في الأحكام الشرعية-على خلاف ما حققناه في محله [2]-إنما يصح إذا كان التحريم بمعنى الزجر و الردع،و هو امر ثبوتي كالبعث،و متعلقهما الفعل.

و أما إذا كان التحريم بمعنى طلب الترك،فلا تماثل،و لا تضاد،لأن موضوع طلب الفعل غير موضوع طلب الترك.

نعم اجتماع الطلبين كذلك محال بالعرض،لاستحالة اجتماع الفعل و الترك، و اقتضاء المحال محال،فالاقتضاءان الطلبيان محال،لا لتضادهما و لا لتماثلهما، و لا لتناقضهما،بل لأنهما اقتضاء امر محال،و ما يلزمه المحال محال.

و لا يخفى عليك أنّ استلزام اجتماع الضدين لاجتماع النقيضين لا يوجب كون التضاد مستدركاً-نظراً إلى أنّ التنافي بنحو التناقض،إذا عمّ التناقض بالذات، و بالتبع،فالمتنافيان بنحو التضاد داخلان في المتناقضين بالتبع-فلا حاجة إلى ذكر التضاد.


[1] -الرسائل:ص 431.

[2] -نهاية الدراية:ج 1 ص 524.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست