فلطبيعي الحكم تعلّق بطبيعي الفعل بالعرض،و يشك في بقائه و المفروض أن القطع بزوال أحد الفردين لا يوجب القطع بزوال الطبيعي الموجود بوجود فرد آخر.
نعم هذا القسم من الاستصحاب لا يقول به الشيخ الأعظم-ره-مع ذهابه إلى صحة استصحاب الكلي بسائر أقسامه و لا يمكن إدراجه في صورة التبدل للزوم وحدة الموضوع فيه ذاتاً لا عرضاً.
«استصحاب العدم الأزلي»
قوله:و إلاّ فلا مجال إلاّ لاستصحاب عدمه...إلخ.
الكلام تارة في استصحاب العدم الأزلي،و أخرى في استصحاب العدم المجعول.
أما الكلام في الأول،فنقول:ظاهر شيخنا-قدّه-في بعض كلماته [1]صحته، من حيث أنّ عدم الحكم،و إن كان غير مجعول فيما لم يزل لكنه مجعول فيما لا يزال،فيقبل التعبد به بقاء،و ان لم يكن تعبدياً ثبوتاً،و يكفي في صحة الاستصحاب قبول التعبد بقاء،فان موقع التعبد في الاستصحاب هو البقاء دون غيره.
و التحقيق أنّ العدم الأزلي هو العدم الّذي ليس بديلاً للإيجاب الّذي أمره بيد الشارع،إذ المفروض أنه ليس في الأزل موقع التشريع،كما سيأتي توضيحه إن شاء اللّه تعالى في الأصل المثبت.
و معنى جعل العدم إبقاؤه على حاله بعدم قلبه إلى نقيضه بالاختيار في موقع إمكان التشريع،فالعدم الّذي يكون بلحاظ بديله مستنداً إلى الشارع هو عدم