responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 191

الحكم في زمان ورود الشرع،و ليس هو عين العدم الأزلي بقاء،بل لازم عقلي له، إذ لازم عدم قلب العدم-إلى النقيض بالاختيار-بقاء العدم الأزلي على حاله،لا أنه عينه حتّى يكون العدم الواحد،تارة غير مستند إلى الشارع،و أخرى مستنداً إليه.

فما هو متيقن غير مجعول،و ما هو مجعول غير متيقن في السابق،بل لازمه.

فالتعبد به بلسان التعبد ببقاء العدم الأزلي-مع أنّ العدم الأزلي ليس من قبيل الموضوع للعدم المجعول،كما هو واضح،-لا يصح إلاّ بناء على الأصل المثبت.

إلاّ أن يقال:بخفاء الواسطة و أن العدم الأزلي و إن كان غير العدم الّذي هو بديل للأمر المجعول بالدقة،لكنه عينه عرفاً،فيرى العرف استمرار العدم،و إن كان اضطرارياً تارة و اختيارياً أخرى.

و أما الكلام في الثاني:فنقول:العدم الّذي هو بديل الوجود المجعول بالذات، و ينسب الجعل إليه بالعرض،كبديله كلاهما مشكوك،ليس شيء منهما-بما هو مستند إلى الشارع-متيقناً لكن الوجوب من أول انعقاد الشريعة ليس فعلياً، فيمكن استصحاب عدم الوجوب الشرعي الفعلي.

و التحقيق:أنا إذا قلنا بإمكان الواجب المعلق،و أنّ الإيجاب الفعلي يمكن أن يتعلق بأمر متأخر،فاستصحاب عدم الوجوب الفعلي لا مانع منه،لفرض إمكان بديله-قبل الزمان المقيد به الفعل-فيكون عدم الوجوب الفعلي من أول الأمر متيقناً.

و إذا قلنا بعدم إمكان الواجب المعلق،و أنّ زمان الوجوب الفعلي زمان الواجب،فكما أنّ الواجب على الفرق متقيد باليوم الخاصّ،فكذا إيجابه قهراً، فعدمه البديل له هو عدم الوجوب في ذلك اليوم الخاصّ،و هو على الفرض مشكوك يراد التعبد به.

و لا يجدي العدم السابق الاضطراري في التعبد بهذا العدم البديل،لما مرّ من أنه غير مجعول و لازم بقائه عدم الوجوب الفعلي في هذا الزمان.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست