responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 189

و أما تبدّل الحكم من مرتبة إلى مرتبة-فمع أنه لا يجري في الحكم المجعول بل في الإرادة التي ليست من الحكم المجعول-يرد عليه ما ذكرنا:من أن الاشتداد و الحركة،أنما يكون في موضوع واحد،و مع القطع بارتفاع موضوعها يقطع بارتفاعها بجميع مراتبها،فالمتعلق بالفعل لا محالة إرادة أخرى مشكوكة الحدوث.

نعم يمكن تقريب استصحاب الفرد و الكلي بوجه آخر.

أما استصحاب الفرد:فبدعوى أنّ الزمان،و إن كان مقوماً بحسب لسان الدليل، بل بالدقة العقلية أيضا لفرض دخله في مصلحة المتعلق،إلاّ أنه مطلقاً بالنظر المسامحي العرفي من حالات الموضوع،و حيث لا يقين هنا بخطإ نظر العرف مطلقاً-لاحتمال كونه مقوماً لتمام المطلوب،لا لأصله،و لذا فرض الشك في بقاء الطلب-فيمكن استصحاب شخص الطلب المتعلق بنفس الفعل في نظر العرف لليقين بتعلقه به في نظر العرف،و الشك في بقائه بنظرهم.

و أما ما أفاده-قدّه-في المتن من تعدد المرتبة في الطلب،فانما هو بلحاظ الإرادة،فان دخل بعض الحالات من مرتبة منها يوجب التنزل إلى مرتبة أخرى بفقد ذلك البعض،بخلاف البعث فانه بقوة مصلحته و ضعفها لا يتفاوت حاله من حيث نفسه.

الاستصحاب بالإضافة إلى البعث من استصحاب الفرد،لفرض كون الزمان عرفاً من الحالات،و بالإضافة إلى الإرادة من استصحاب الكلي من القسم الثالث، لفرض دخالة الحالة في قوة المصلحة،الموجبة لتأكد الإرادة.و قد مرّ سابقاً [1]إن الوحدة من حيث الوجود لا دخل لها بالوحدة من حيث التعين الماهوي للفرد.

و أما استصحاب الكلي بنحو القسم الثاني من القسم الثالث،و هو حدوث فرد بعد ارتفاع فرد آخر،فتقريبه:أنّ شخص الحكم له تعلّق بالذات بالمقيد،بما هو، و بطبيعي الفعل بالعرض،و طبيعي الحكم حيث أنه موجود بالعرض،بعين وجود


[1] -تقدّم في ص 184.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست