responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 15

«بيان كون حجّية الاستصحاب أصوليّة»

قوله:إن البحث في حجّيته مسألة أصوليّة...إلخ قد تقدم الكلام-في نظائر المقام-في أوائل البحث عن حجية الخبر [1]و قلنا:

إن مفاد دليل الاعتبار-سواء كان جعل الحكم المماثل أو التنجيز و الاعذار-يأتي عن دخول نتيجة البحث في مسائل علم الأصول،سواء كان فن الأصول ما يبحث فيه عن حال الأدلة،أو كان ما يبحث فيه عن القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية،أو كان ذلك مع البحث عن ما ينتهي إليه امر الفقيه في مقام العمل،بعد الفحص و اليأس عن الدليل.

إذ على الأول يكون الحكم المماثل أو تنجيز الواقع مدلول السنة باعتبار،و سنة باعتبار آخر.

و على أي حال لا بحث عن حال السنة و لواحقها،بل عن أصل ثبوتها أو ثبوت مدلولها.

و على الثاني ليس نتيجة البحث مما يقع في طريق استنباط الحكم،بل إما بنفسه حكم مستنبط أو لا بنفسه مستنبط و لا ينتهي إلى حكم مستنبط.

و على الثالث و إن كان بالإضافة إلى ما نحن فيه و سائر الأصول العملية مجدياً، حيث أنّ نتائجها مما ينتهي إليه أمر الفقيه،بعد الفحص و اليأس عن الدليل،إلاّ أنه لا يجدي في الأمارات الغير العلمية-دلالة و سنداً-حيث أنها هي الحجة على حكم العمل،لا أنها المرجع بعد الفحص و اليأس عن الحجة على حكم العقل.

مع ما يرد عليه:من لزوم فرض غرض جامع بين الغرضين،لئلا يكون في الأصول علمين و ليس مثله في البين.

و قد بينا هناك أنّ اختصاصها بالمجتهد ليس من حيث كونها من المقدمات المؤدية إلى استنباط الحكم،لتكون كاشفاً عن كون المسألة أُصولية،بل من حيث


[1] -ج 2 مبحث حجيّة الخبر.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست